للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا: الكِتابُ والسُّنةُ والإجماعُ والمعقولُ.

أمَّا الكِتابُ الكريمُ: فقولُه ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٥، ٦]، حرَّمَ تعالى الجِماعَ إلِّا بأحدِ شيئَينِ، والمُتعةُ ليسَتْ بنكاحٍ ولا بمِلكِ يَمينٍ، فيَبقى التَّحريمُ.

والدليلُ على أنها ليسَتْ بنكاحٍ أنها تَرتَفعُ مِنْ غَيرِ طلاقٍ ولا فُرقةٍ ولا يَجري التوارثُ بينَهما، فدَلَّ أنها ليسَتْ بنكاحٍ، فلمْ تَكنْ هيَ زوجةً لهُ، وقولُه تَعَالَى في آخِرِ الآيةِ: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١)[المعارج: ٣١] سُمِّيَ مُبتغِي ما وراءَ ذلكَ عادِيًا، فدَلَّ على حُرمَةِ الوطءِ بدُونِ هذَينِ الشيئَينِ، وقولُه ﷿: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ [النور: ٣٣] وكانَ ذلكَ منهمْ إجارةَ الإماءِ، نهَى اللهُ ﷿ عَنْ ذلكَ وسَمَّاهُ بِغَاءً، فدَلَّ على الحُرمةِ.

وأمَّا السُّنةُ: فمَا رُويَ عَنْ عليٍّ «أنَّ رَسولَ اللهِ نَهَى عَنْ مُتعةِ النِّساءِ يَومَ خَيبَرَ وعن أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الإنسِيَّةِ».

وعنْ سَبرةَ الجُهَنيِّ «أنَّ رَسولَ اللهِ نَهَى عَنْ مُتعةِ النِّساءِ يومَ فَتحِ مكَّةَ».

وعن عبد اللهِ بنِ عُمرَ أنه قالَ: «نَهَى رَسولُ اللهِ يومَ خَيبَرَ عن مُتعَةِ النِّساءِ وعنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ».

ورُويَ: «أنَّ رسولَ اللهِ كانَ قائِمًا بيْنَ الرُّكنِ والمَقامِ وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>