فإنْ قيلَ: فما تَصنعونَ بما ثبتَ في الصَّحيحَينِ مِنْ حديثِ عليِّ ابنِ أبي طالبٍ «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نهَى عَنْ متعةِ النِّساءِ يومَ خيبَرَ وعَن أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ»، وهذا صَحيحٌ صريحٌ؟قيلَ: هذا الحديثُ قد صحَّتْ روايتُه بلفظَينِ: هذا أحَدُهما، والثَّاني: الاقتصارُ على نهيِ النبيِّ ﷺ عن نكاحِ المتعةِ وعن لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ يومَ خيبَرَ، هذهِ روايةُ ابنِ عُيينةَ عن الزُّهريِّ، قالَ قاسمُ بنُ أصبغَ: قالَ سُفيانُ بنُ عُيينةَ: يعني أنه نهَى عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليةِ زمنَ خيبَرَ لا عَنْ نكاحِ المُتعةِ، ذكَرَه أبو عُمرَ في «التمهيد» ثمَّ قالَ: على هذا أكثرُ الناسِ. انتهى، فتوهَّمَ بعضُ الرُّواةِ أنَّ يومَ خيبَرَ ظرفٌ لتَحريمِهنَّ فرَواهُ: «حرَّمَ رَسولُ اللهِ ﷺ المتعةَ زمنَ خيبَرَ والحُمُرَ الأهليةَ»، واقتَصرَ بعضُهم على رِوايةِ بعضِ الحَديثِ فقالَ: «حرَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ المُتعةَ زمنَ خيبَرَ»، فجاءَ بالغلطِ البيِّنِ. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute