للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأُخرى يَفسدُ النِّكاحُ فِيهما؛ لأنه فسَدَ في إحداهُما ففسَدَ في الأُخرَى (١).

وقالَ المالِكيةُ: إنْ سَمَّى مَهرًا لإحداهُما فقطْ دُونَ الأُخرى ك: «زوِّجْنِي أختَكَ بمِائةٍ على أنْ أزوِّجَكَ أختِي» فهوَ مُركَّبٌ مِنَ الوجهَينِ، وكلُّ واحِدةٍ على حُكمِها، فالتي سُمِّيَ لها يُفسَخُ نِكاحُها قبلَ البِناءِ ويَثبتُ بعدَه بصَداقِ المِثلِ، والتي لم يُسَمَّ لها يُفسَخُ نِكاحُها أبدًا قبلَ البِناءِ وبعدَه، ولها صَداقُ المِثلِ إنْ دخَلَ بها، ويُسمَّى هذا النكاحُ بمُركَّبِ الشِّغارِ عندَهم (٢).

ومُقتَضى مَذهبِ الحَنفيةِ أنَّ النكاحَ صَحيحٌ، ولِمَن سَمَّى لها ما سَمَّى، ولِمَن لم يُسمِّ لها فلها مَهرُ مِثلِها (٣).


(١) «المغني» (٧/ ١٣٥، ١٣٦)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٩٦، ٣٩٧)، و «المبدع» (٧/ ٨٣، ٨٤)، و «الإنصاف» (٨/ ١٦٠، ١٦١)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٠١)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٨٨، ٥٨٩).
(٢) «الذخيرة» (٤/ ٣٨٥)، و «شرح ميارة» (١/ ٢٧٧)، و «التمهيد» (١٤/ ٧١، ٧٢).
(٣) «المبسوط» (٥/ ١٠٧)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>