للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شِغارًا وإنَّما نِكاحًا صَحيحًا باتِّفاقٍ وإنْ وجَبَ مَهرُ المِثلِ في الكلِّ لمَّا أنهُ سمَّى ما لا يَصلحُ صَداقًا (١).

قالَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ : لا يكونُ الصَّداقُ نكاحَ امرَأةٍ، فإذا تَزوَّجَها على أنْ يَكونَ صَداقُها أنْ يزوِّجَه ابنتَهُ فالنِّكاحُ جائزٌ ولها صَداقُ مِثلِها مِنْ نِسائِها ولا وَكْسَ ولا شطَطَ، وهوَ قولُ أبي حَنيفةَ والعامَّةِ مِنْ فُقهائِنا (٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ : فأمَّا نِكاحُ الشِّغارِ فإنَّهم اتَّفقُوا على أنَّ صِفتَهُ هوَ أنْ يُنكِحَ الرَّجلُ وليَّتَه رَجلًا آخَرَ على أنْ يُنكِحَهُ الآخَرُ وليَّتَه ولا صَداقَ بيْنَهما إلَّا بُضعَ هذهِ ببُضعِ الأُخرى، واتَّفقُوا على أنه نكاحٌ غيرُ جائزٍ؛ لثُبوتِ النَّهيِ عنهُ.

واختَلفُوا إذا وَقعَ هل يُصحَّحُ بمَهرِ المِثلِ أم لا؟

فقالَ مالكٌ: لا يُصحَّحُ ويُفسَخُ أبدًا قبلَ الدُّخولِ وبعْدَه، وبهِ قالَ الشَّافعيُّ، إلَّا أنه قالَ: إنْ سمَّى لإحداهُما صَداقًا أو لهُمَا مَعًا فالنِّكاحُ ثابتٌ بمَهرِ المِثلِ والمَهرُ الَّذي سَمَّياهُ فاسدٌ.


(١) «شرح مختصر الطحاوي» (٤/ ٣٦٢، ٣٦٤)، و «المبسوط» (٥/ ١٠٥)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧٨)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١٤٥)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٦٧)، و «البناية» (٥/ ١٥٧)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣١٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ١٠٦).
(٢) «موطأ مالك» برواية محمد بن الحسن (٢/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>