للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَهرِ والعدَّةِ تَثبتُ بوَطءٍ واحِدٍ وقَد وُجدَ، وأمَّا الجبُّ فإنه يتحققُ بهِ العَجزُ، فافتَرقَا (١).

وقالَ الكاسانِيُّ : إنِ اتَّفقَا -أي: الزوجُ والزَّوجةُ- على أنه قد وَصلَ إليها فهيَ زَوجتُه ولا خِيارَ لها، فلو وَصلَ إليها مرَّةً واحدةً فلا خِيارَ لها؛ لأنه وَصلَ إليها حقُّها بالوَطءِ مرَّةً واحدةً، والخِيارُ لتَفويتِ الحقِّ المُستحَقِّ ولم يُوجَدْ (٢).

وقالَ الموصليُّ : ولو وَطئَها الزوجُ مرَّةً واحِدةً ثمَّ عَنَّ أو جُبَّ فلا طلَبَ لها ولا خِيارَ (٣).

وقالَ العَمرانِيُّ الشافِعيُّ : إذا تزوَّجَ رَجلٌ امرأةً فوَطئَها ثمَّ عجَزَ عنْ وَطئِها .. لم يَثبتْ لها الخِيارُ، ولا يُحكَمُ لها عليهِ بالعُنَّةِ.

وقالَ أبو ثورٍ: (تُضربُ لهُ المدَّةُ ويَثبتُ لها الخِيارُ، كما لو وَطئَها ثمَّ جُبَّ ذَكَرُه).

دَليلُنا: أنَّ العنَّةَ يُتوصَّلُ إليها بالاستِدلالِ والاجتِهادِ، فإذا تَحقَّقْنا قُدرتَهُ على الوَطءِ في هذا النكاحِ .. لم يُرجَعْ فيهِ إلى الاستِدلالِ بمُضيِّ الزَّمانِ؛ لأنه رُجوعٌ مِنْ اليقينِ إلى الظنِّ، ويُخالِفُ إذا وَطئَها ثمَّ جُبَّ؛ لأنَّ الجَبَّ


(١) «المغني» (٧/ ١٥٥)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤١٥).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٢٥).
(٣) «الاختيار» (٣/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>