للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوَليُّ بإذنِها مِنْ غَيرِ كُفْءٍ فَطلَّقَها ثمَّ زوَّجَتْ نفْسَها مِنهُ ثانيًا كانَ لِذلكَ الوَليِّ التَّفريقُ، ولا يَكونُ الرِّضا الأوَّلُ رِضًا بالثَّاني؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَبعدُ رُجوعُه عن خُلةٍ دنيَّةٍ.

أمَّا لو طلَّقَها رَجعيًّا ثمَّ راجَعَها في العدَّةِ فليسَ للوليِّ الاعتِراضُ.

وكذا لو زوَّجَها هو مِنْ غَيرِ كُفءٍ فطلَّقَها فتَزوَّجتْ آخَرَ غيْرَ كُفءٍ كانَ له الاعتِراضُ (١).

وقالَ المالِكيةُ: ليسَ لوليٍّ رَضيَ بتَزويجِ وَليَّتِه غيْرَ كُفءٍ وزوَّجَه إياها فطلَّقَها طلاقًا بائِنًا أو رَجعيًّا وانقَضَتْ عدَّتُه ثُمَّ أرادَ أنْ يتزوَّجَها ورَضيَتْ بهِ فليسَ لوَليِّها الذي زوَّجَها له أولًا الامتِناعُ مِنْ تزويجِها لهُ ثانيًا بلا عَيبٍ حادثٍ في الزَّوجِ بعْدَ التَّزويجِ الأولِ مُقتَضٍ للامتِناعِ؛ لسُقوطِ حَقِّه في الكَفاءةِ برِضاهُ بهِ أولًا، فإنِ امتَنعَ منهُ عُدَّ عاضِلًا.

وأمَّا إنْ حدَثَ عَيبٌ فله الامتِناعُ لحادِثٍ.

وأمَّا إذا كانَ الطلاقُ رجعيًّا ولمْ تَنقَضِ العدَّةُ فهي زَوجةٌ، فلا كَلامَ لها ولا لِوليِّها (٢).


(١) «شرح فتح القدير» (٣/ ٢٩٤)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٠٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٥٦).
(٢) «التاج والإكليل» (٢/ ٥٢٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٩)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٧)، و «منح الجليل» (٣/ ٣٢٤)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>