للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومُقابِلُ الأصحِّ: يَصحُّ كالوليِّ الخاصِّ، بخِلافِ ما لَو زوَّجَ السُّلطانُ لغَيبةِ الوَليِّ أو عَضلِه، فلا تُزوَّجُ إلا مِنْ كُفءٍ قَطعًا.

ولو كانَ لها وَليٌّ ولكنْ زوَّجَها السُّلطانُ لغَيبتِه أو عَضلِه أو إحرامِه فلا تُزوَّجُ إلا مِنْ كفءٍ قَطعًا؛ لأنه نائِبٌ عنه في التصرُّفِ، فلا يَصحُّ ذلكَ معَ عَدمِ إذنِه.

ولو كانَ الوَليُّ حاضِرًا وفيه مانِعٌ مِنْ فِسقٍ ونَحوِه وليسَ بعْدَه إلَّا السُّلطانُ فزوَّجَ السُّلطانُ مِنْ غيرِ كُفءٍ برضاها فظاهِرُ إطلاقِهِم طَردُ الوجهَينِ (١).

وقالَ الحَنابلةُ في المَذهبِ: الكَفاءةُ في النكاحِ حقٌّ للمَرأةِ وللأولِياءِ كِلِّهم القَريبِ والبَعيدِ، حتَّى مَنْ يَحدُثُ مِنهم بعدَ العَقدِ؛ لتَساوِيهم في لُحوقِ العارِ بفَقدِ الكَفاءةِ.

فلَو زُوِّجَتِ المَرأةُ مِنْ غيرِ كُفءٍ جازَ لها أنْ تَفسخَ النكاحَ ولو مُتَراخِيًا؛ لأنهُ لنَقصٍ في المَعقودِ عليهِ، أشبَهَ خِيارَ العَيبِ، ما لَم تَرضَ بقَولٍ أو فِعلٍ كأنْ مَكَّنتْه عالِمةً بأنه غيرُ كفءٍ.

وكذا لأوليائِها الفَسخُ؛ لتَساوِيهم في لُحوقِ العارِ بفَقدِ الكَفاءةِ.

ولو رَضيَتِ المَرأةُ أو رَضيَ بَعضُهم فلِمَن لَم يَرضَ الفَسخُ، ويَملكُه


(١) «البيان» (٩/ ١٩٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٧٢٠، ٧٢١)، و «أسنى المطالب» (٣/ ١٩٣)، و «النجم الوهاج» (٧/ ١١٧، ١١٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٧٣، ٢٧٥)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٦٤٥، ٦٤٩)، و «الديباج» (٣/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>