ومُقابِلُ الأصحِّ: يَصحُّ كالوليِّ الخاصِّ، بخِلافِ ما لَو زوَّجَ السُّلطانُ لغَيبةِ الوَليِّ أو عَضلِه، فلا تُزوَّجُ إلا مِنْ كُفءٍ قَطعًا.
ولو كانَ لها وَليٌّ ولكنْ زوَّجَها السُّلطانُ لغَيبتِه أو عَضلِه أو إحرامِه فلا تُزوَّجُ إلا مِنْ كفءٍ قَطعًا؛ لأنه نائِبٌ عنه في التصرُّفِ، فلا يَصحُّ ذلكَ معَ عَدمِ إذنِه.