للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ عَرفةَ: لا تَلزَمُ الفاتِحُة مَأمومًا، خِلافًا لابنِ العَربيِّ في السِّريَّةِ ولا يَقرؤُها في جَهريَّةٍ، ولو لم يَسمَع قِراءةَ الإمامِ، خِلافًا لابنِ نافِعٍ (١).

وقالَ بَهرامٌ الدَّمِيريُّ: قولُه: (على إمامٍ وفَذٍّ) يُريدُ: أنَّ المَأمومَ لا يُطالَبُ بالقِراءةِ إلا استِحبابًا في السِّريَّةِ (٢).

وقالَ القاضي عَبدُ الوهَّابِ : فَرضُ القِراءةِ ساقِطٌ عن المَأمومِ، خِلافًا لِلشافِعيِّ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وفي وُجوبِ الإنصاتِ مَنعُ كلِّ شاغِلٍ عنه، ولقولِه : «إنَّما جُعل الإمامُ لِيُؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكَبِّروا، وإذا قرأَ فأَنصِتُوا»، ففيه أدلَّةٌ:

أحَدُها: أمرُه بالإنصاتِ، وذلك يَنفي وُجوبَ القِراءةِ.

الثاني: أنَّه قَصد تَعليمَ ما يَلزمُه أن يَفعلَه خلفَ الإمامِ، ولم يَذكُرِ القِراءةَ.

والثَّالثُ: أنَّه بينَ ما يَفعلُ المَأمُومُ فيه مثلَ فِعلِ الإمامِ، وما مِنْ حقِّه أن يَفعلَ فيه بخِلافِ فِعلِه. وفي القولِ بأنَّ على المَأمومِ أن يَقرأَ إبطالٌ لِمَوضِعِ التَّفرِقةِ.

ولقولِه: «مَنْ كانَ له إِمَامٌ فَقِراءَةُ الإِمَامِ له قِراءَةٌ» (٣).


(١) «التاج والإكليل» (١/ ١٩٧).
(٢) «تحبير المختصر» (١/ ٢٨٥).
(٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه ابن ماجه (٨٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>