للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومُقابِلُ الأصَحِّ: يَصِحُّ كالوَليِّ الخاصِّ، بخِلافِ ما لو زوَّجَ السُّلطانُ لغَيبةِ الوليِّ أو عَضلِه، فلا تُزوَّجُ إلَّا مِنْ كُفءٍ قَطعًا.

ويُكرهُ التَّزويجُ مِنْ غيرِ كُفءٍ برِضاها، ومِن الفاسِقِ برِضاها، كما قالَه الشيخُ عزُّ الدِّينِ، إلَّا أنْ يكونَ يخافُ مِنْ فاحِشةٍ أو رِيبةٍ تَنشأُ مِنْ عَدمِ تَزويجِها له، كأنْ خِيفَ زِناهُ بها لو لمْ يَنكحْها، أو تَسلطِ فاجِرٍ عليها (١).

وقالَ الحَنابلةُ: الكَفاءةُ في النكاحِ حَقٌّ للمَرأةِ وللأولياءِ كُلِّهم القَريبِ والبَعيدِ، حتَّى مَنْ يَحدُثُ مِنهم بعدَ العَقدِ؛ لتَساوِيهِم في لُحوقِ العارِ بفَقدِ الكَفاءةِ.

فلو زوِّجَتِ المَرأةُ مِنْ غيرِ كُفءٍ جازَ لها أنْ تَفسَخَ النِّكاحَ ولو مُتراخِيًا؛ لأنه لنَقصٍ في المَعقودِ عليهِ، أشبَهَ خِيارَ العَيبِ، ما لمْ تَرضَ بقَولٍ أو فِعلٍ، كأنْ مَكَّنتْه عالِمةً بأنه غيرُ كُفءٍ.

وكذا لأوليائِها الفَسخُ؛ لتَساوِيهم في لُحوقِ العارِ بفَقدِ الكفاءةِ.

ولو رَضيَتِ المرأةُ أو رَضيَ بَعضُهم فلِمَن لمْ يَرضَ الفَسخُ، ويَملكُه الأبعَدُ معَ رضَا الأقرَبِ؛ لعَدمِ لُزومِ النكاحِ لفَقدِ الكَفاءةِ، ولأنَّ العارَ عَليهم أجمعِينَ.


(١) «البيان» (٩/ ١٩٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٧٢٠، ٧٢١)، و «أسنى المطالب» (٣/ ١٩٣)، و «النجم الوهاج» (٧/ ١١٧، ١١٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٧٣، ٢٧٥)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٦٤٥، ٦٤٩)، و «الديباج» (٣/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>