ورَوى مَعمرٌ والثوريُّ وابنُ عُيَينةَ عن عبدِ الكريمِ الجَزَريِّ عن سَعيدِ بنِ المسيِّبِ قالَ: لا يتزوَّجُ حتَّى تَنقضيَ عدَّةُ التي طلَّقَ.
وسُفيانُ عن أبي الزِّنادِ عن سُليمانَ بنِ يسارٍ عن زَيدِ بنِ ثابتٍ مِثلَه.
ورَوى عبدُ الرزَّاقِ وعبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهديٍّ وأبو نُعيمٍ ومُحمدُ بنُ كثيرٍ عن الثوريِّ عن أبي هاشِمٍ الواسِطيِّ قالَ: سألْتُ إبراهيمَ: هل على الرَّجلِ عدَّةٌ؟ قالَ: نعَمْ، وعِدَّتانِ وثَلاثٌ، فذكَرَ الأختَينِ يُطلِّقُ إحداهُما والأربَعَ يُطلِّقُ واحِدةً منهنَّ.
والرَّجلُ يكونُ تحتَه المَرأةُ لها ولَدٌ مِنْ غيرِه فيَموتُ ولَدُها فليسَ لزَوجِها أنْ يقرَبَها حتَّى يَعلمَ أحامِلٌ هي أم لا؟ لِيَرثَ أخاه أو لا يَرثَه.
وذكَرَ أبو بكرٍ قالَ: حدَّثَنا جَريرٌ عن مُغيرةَ عن إبراهيمَ قالَ: إذا كانَتْ تحتَ الرَّجلِ أربَعُ نِسوةٍ فطلَّقَ إحداهُنَّ ثَلاثًا فلا يتزوَّجُ خامِسةً، فإنْ ماتَتْ فلْيَتزوَّجْ مِنْ يومِه، قالَ أبو عُمرَ: لأنه لا يُخافُ مع المَوتِ فَسادُ النَّسبِ، ولا يُراعَى اجتِماعُ الماءَينِ هُنا.
قالَ أبو عُمرَ: لا خِلافَ بينَ العُلماءِ فيمَن له أربعُ نِسوةٍ يطلِّقُ إحداهُنَّ طَلقةً يَملكُ رَجعتَها أنه لا يَحلُّ له نِكاحُ غيرِها حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها؛ لأنها في حُكمِ الزَّوجاتِ في النَّفقةِ والسُّكنى والمَيراثِ ولُحوقِ الطَّلاقِ والإيلاءِ والظِّهارِ واللِّعانِ كالَّتي لم تُطلَّقْ منهنَّ سَواءٌ (١).
(١) «الاستذكار» (٥/ ٥٤٠، ٥٤١)، و «شرح الزرقاني» (٣/ ٢١٢).