للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ الرَّجلَ إذا طلَّقَ زوْجَتَه طلاقًا يَملكُ رَجعتَها أنه ليسَ له أنْ يَنكحَ أختَها أو أربعًا سِواها حتَّى تَنقضيَ عدَّةُ المُطلَّقةِ.

واختَلفُوا إذا طلَّقَها طلاقًا لا يَملكُ رَجعتَها، فقالَتْ طائفةٌ: ليسَ له أنْ يَنكحَ أختَها ولا رابعةً حتَّى تَنقضيَ عدَّةُ التي طلَّقَ، ورُويَ عن عليٍّ وزَيدِ بنِ ثابتٍ، وهو مَذهبُ مُجاهِدٍ وعطاءِ بنِ أبي رَباحٍ والنخَعيِّ وسُفيانَ الثوريِّ وأحمدَ بنِ حَنبلٍ وأصحابِ الرأيِ.

وقالَتْ طائفةٌ: له أنْ يَنكحَ أختَها وأربعًا سِواها، ورُويَ عن عطاءٍ وهي أثبَتُ الرِّوايتَينِ عنه، ورُويَ عن زيدِ بنِ ثابتٍ أيضًا، وبه قالَ سَعيدُ ابنُ المُسيِّبِ والحسَنُ والقاسِمُ وعُروةُ بنُ الزُّبيرِ وابنُ أبي ليلَى والشافعيُّ وأبو ثَورٍ وأبو عُبيدٍ، قالَ ابنُ المُنذِرِ: ولا أحسَبُه إلا قولَ مالكٍ، وبه نَقولُ (١).

وجاءَ في «مَسائلِ الإمامِ أحمَدَ بنِ حَنبلٍ وابنِ رَاهويهِ» لإسحاقَ بنِ مَنصورِ بنِ بَهرامَ الكَوسجِ: قلتُ: الرَّجلُ يكونُ عندَه أربَعُ نِسوةٍ فيُطلِّقُ إحداهُنَّ، ألَهُ أنْ يتزوَّجَ وهي في العدَّةِ؟ قالَ: لا يتزوَّجُ الخامِسةَ حتَّى تَنقضيَ عدَّةُ التي طلَّقَ، وإذا ماتَتْ يتزوَّجُ، قالَ إسحاقُ: هو كما قالَ (٢).


(١) «تفسير القرطبي» (٥/ ١١٩).
(٢) «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» (١/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>