للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالَ مالِكٌ والليثُ بنُ سعدٍ والأوزاعيُّ وعُثمانُ البتِّيُّ والشافعيُّ: يَجوزُ أنْ يتزوَّجَ الخامِسةَ والأختَ إذا كانَتِ المُطلَّقةُ قد بانَتْ، ولا يُراعُونَ العدَّةَ، وهو قولُ ابنِ شِهابٍ والحسَنِ وعَطاءٍ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ على اختِلافٍ عنه، وكذلك اختلفَ فيه عن عَطاءٍ وسَعيدِ بنِ المُسيبِ والحسَنِ والقاسِمِ، والصَّحيحُ عنه ما رواهُ مالكٌ عن رَبيعةَ عنه وعن غيرِه، ولم يُختلَفْ في ذلكَ عن عُروةَ، وهو قَولُ عُثمانَ بنِ عفَّانٍ، قالَ لرَجلٍ مِنْ ثَقيفٍ: إذا طلَّقْتَ امرأتَكَ ثلاثًا فإنها لا تَرثُكَ ولا تَرثُها، فانكِحْ إنْ شِئتَ.

وقالَ الأوزاعيُّ: كانَ رجالٌ مِنْ أهلِ العلمِ لا يَرَونَ به بأسًا، رواهُ عبدُ الرزَّاقِ عن مَعمرٍ عن الزُّهريِّ.

وعن ابنِ جُريجٍ عن عطاءٍ قالَا: وهو أبعَدُ الناسُ منها إذا بَتَّ طَلاقَها، لا تَرثُه ولا يَرثُها، فإنْ شاءَ نكَحَ قبلَ أنْ تَنقضيَ عدَّتُها.

وقالَ الثَّوريُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابُه والحسَنُ بنُ حَيٍّ: لا يتزوَّجُ الرَّجلُ المرأةَ في عِدَّةِ أختِها مِنْ بَينونةٍ، ولا يتزوَّجُ الخامِسةَ في عدَّةِ المَبتوتةِ، إلَّا أنَّ الحسَنَ بنَ حيٍّ قالَ: أستَحبُّ ألَّا تتزوَّجَ.

وأمَّا الثَّوريُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابُه فلا يتزوَّجُ عندَهم في العدَّةِ بحالٍ، ورُويَ قولُهم عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ وزَيدِ بنِ ثابتٍ، وعن عَبيدةَ السَّلْمانِيِّ وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ومُجاهدٍ وإبراهيمَ.

واختُلفَ في ذلكَ عن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ والحسَنِ وعَطاءٍ والقاسمِ وسالمٍ، فرُويَ عنهُم الوَجهانِ جَميعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>