للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا، (أو) مُوصًى بكَتمِه عن أهلِ (مَنزلٍ) دونَ غيرِهم، (أو) بكَتمِه مدَّةَ (أيامٍ) معيَّنةٍ، اللَّخميُّ: اليومَانِ كالأيامِ، وظاهرُ كَلامِ المصنِّفِ أنَّ كلامَ اللخميِّ مُقابلٌ، ومَحلُّ الفَسخِ (إنْ لم يَدخلْ ويطلْ) أي: إنِ انتَفيَا معًا بأنْ لم يَدخلْ أو دخَلَ ولم يطلْ، فإنْ دخلَ وطالَ لم يُفسَخْ، واستُظهِرَ أنَّ الطولَ هُنا بالعُرفِ لا بوِلادةِ الأولادِ، وهو ما يَحصلُ فيه الظُّهورُ والاشتِهارُ عادةً، (وعُوقِبَا) أي: الزَّوجانِ إنْ دَخلَا ولم يُعذَرَا بجَهلٍ ولم يَكونَا مَجبورَينِ، وإلَّا فوَليُّهما، (و) عُوقِبَ (الشهودُ) كذلكَ (١).


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٨، ٤٠)، وقالَ الدُّسوقيُّ : فالمعنَى: وفُسخَ نكاحٌ مُوصًى بكتمِه، هذا إذا أوصَى الشهودَ بكتمِه دائمًا عن كلِّ أحدٍ، بل وإنْ أوصَى الشهودَ بكتمِه عن امرأةِ الزوجِ أو عن أهلِ مَنزلٍ أو مدَّةَ أيامٍ، هذا وقد تَبِعَ الشارحُ فيما قالَه المَواقَّ بناءً على أنَّ ما أوصَى بكتمِه غيرَ الشهودِ ليسَ بنكاحِ سِرٍّ، واستَدلَّ عليهِ ح بقولِ ابنِ عرَفةَ: نكاحُ السِّرِّ باطلٌ، والمَشهورُ أنه ما أُمِرَ الشهودُ حينَ العقدِ بكتمِه، وفيه نَظرٌ، والصوابُ إبقاءُ عِبارةِ المصنِّفِ على ظاهرِها، وأنَّ استِكتامَ غيرِ الشهودِ نكاحُ سرٍّ كما في «التَّوضِيح» عن الباجي، ومثلُه في ح، ونصَّ الباجيُّ إنِ اتَّفقَ الزوجانِ والوليُّ على كتمِه ولم يُعلِمُوا البينةَ بذلكَ فهو نكاحُ سِرٍّ. اه.
وفي «المعونة»: إذا تَواصَوا بكتمانِ النكاحِ بطَلَ العقدُ، خِلافًا للشافعيِّ وأبي حنيفةَ. اه بن
وذكَرَ شيخُنا العدَويُّ ما حاصِله: الأَولى إبقاءُ كلامِ المتنِ على ظاهرِه، وأنَّ المعنَى: وفُسخَ مُوصًى بكتمِه، هذا إذا كان المُتواصَى بكتمِه الشُّهودُ والزوجةُ والوليُّ، بل ولو كانَ المُتواصى بكتمِه الشهودُ فقط دونَ الزوجةِ والوليِّ، أي: والذي يُوصي بكتمِه هو الزوجُ فقط أو هو مع الزوجةِ، فالمَدارُ على إيصاءِ الشُّهودِ بالكتمِ أوصَى غيرَهم أيضًا أو لا، وعلى كونِ المُوصي بالكتمِ هو الزوجُ، سواءٌ انضَمَّ لذلك أمرُ غيرِه أم لا، فلو استكتَمَتِ الزوجةُ والوليُّ الشهودَ دونَ الزوجِ لم يؤثِّرْ شيئًا، أو اتَّفقَ الزوجانِ والوليُّ على كتمِه ولم يُوصُوا الشهودَ بذلكَ فكذلكَ.=

<<  <  ج: ص:  >  >>