وفي «المعونة»: إذا تَواصَوا بكتمانِ النكاحِ بطَلَ العقدُ، خِلافًا للشافعيِّ وأبي حنيفةَ. اه بن وذكَرَ شيخُنا العدَويُّ ما حاصِله: الأَولى إبقاءُ كلامِ المتنِ على ظاهرِه، وأنَّ المعنَى: وفُسخَ مُوصًى بكتمِه، هذا إذا كان المُتواصَى بكتمِه الشُّهودُ والزوجةُ والوليُّ، بل ولو كانَ المُتواصى بكتمِه الشهودُ فقط دونَ الزوجةِ والوليِّ، أي: والذي يُوصي بكتمِه هو الزوجُ فقط أو هو مع الزوجةِ، فالمَدارُ على إيصاءِ الشُّهودِ بالكتمِ أوصَى غيرَهم أيضًا أو لا، وعلى كونِ المُوصي بالكتمِ هو الزوجُ، سواءٌ انضَمَّ لذلك أمرُ غيرِه أم لا، فلو استكتَمَتِ الزوجةُ والوليُّ الشهودَ دونَ الزوجِ لم يؤثِّرْ شيئًا، أو اتَّفقَ الزوجانِ والوليُّ على كتمِه ولم يُوصُوا الشهودَ بذلكَ فكذلكَ.=