للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والحاصلُ أنَّ في نكاحِ السرِّ طريقتَينِ: طريقةُ الباجيِّ، وهي أنَّ استِكتامَ غيرِ الشهودِ نكاحُ سرٍّ أيضًا، كما لو تواصَى الزوجانِ والوليُّ على كتمِه ولم يُوصُوا الشهودَ بذلكَ، ورجَّحَها البدرُ القرافِيُّ وبن، وطريقةُ ابنِ عرَفَة، ورجَّحَها الموَّاقُ وح، وهي أنَّ نكاحَ السرِّ ما أُوصيَ الشهودُ على كتمِه، أوصَى غيرَهم أيضًا على كتمِه أم لا، ولا بُدَّ أنْ يكونَ المُوصي الزوجُ انضمَّ له أيضًا غيرُه كالزوجةِ أم لا، وكَلامُ المصنِّفِ مُمكِنٌ تَمشيتُه على كلٍّ مِنْ الطريقتَينِ، فيُحتملُ أنَّ المعنَى: «وفُسخَ مُوصًى بكتمِه» هذا إذا كانَ المُتواصي بكتمِه الزوجةُ أو الوليُّ أو همَا معًا، بل ولو كانَ المُتواصي بكتمِه الشهودُ، وهي طريقةُ الباجيِّ، ويُحتملُ: «وفُسخَ مُوصًى بكتمِه» هذا إذا كانَ المُتواصي بكتمِه الزَّوجةُ والوليُّ والشهودُ، بل ولو كانَ المُتواصي بكتمِه الشهودُ فقط، وهي طَريقةُ ابنِ عرَفةَ.
قولُه: (عن امرأة) ظاهِرُه: امرأةُ الزَّوجِ أو غيرُها، وهو ظاهرُ ما حكاهُ المصنِّفُ عن «الواضِحَة»، وفي كلامِ ابنِ عرَفةَ: امرأةٌ له.
قولُه: (مدَّةَ أيامٍ) أي: ثلاثةٍ فأكثرَ كما رواهُ ابنُ حَبيبٍ.
قولُه: (مُقابِل) أي: للمَذهبِ حيثُ عبَّر بأيامٍ ولم يعبِّرْ بيومَينِ كما قالَ اللَّخميُّ، وقد يُقالُ: يُمكِنُ أنَّ الجمعَ في أيامٍ في كلام المصنِّفِ لِمَا فوقَ الواحِدِ، فيكونُ مُوافِقًا للَّخميِّ لا لِمَا رواهُ ابنُ حبيبٍ، فتأمَّلْ.
قولُه: (أي انتَفيَا معًا) أشارَ إلى أنَّ الواوَ بمعنَى «مع»، وأنَّ النفيَ مُنصَبٌّ على المَجموعِ، فيصدقُ بالصورتَينِ اللَّتينِ ذكَرَهُما الشارحُ.
قولُه: (أو دخَلَ ولم يطلْ) أي: ففي هاتَينِ الحالتَينِ يُفسخُ بطلاقٍ؛ لأنه مُختلَفٌ فيهِ؛ لأنَّ الشافعيَّ وأبا حنيفةَ يَرَيانِ جوازَه، وبه قالَ جماعةٌ مِنْ أصحابِ مالكٍ.
قولُه: (لم يُفسَخْ) أي: على المَشهورِ، خِلافًا لابنِ الحاجِبِ حيثُ قالَ: يُفسَخُ بعدَ البناءِ ولو طالَ.
قولُه: (وهو) أي: الطُّولُ بالعرفِ ما يَحصلُ إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>