قولُه: (عن امرأة) ظاهِرُه: امرأةُ الزَّوجِ أو غيرُها، وهو ظاهرُ ما حكاهُ المصنِّفُ عن «الواضِحَة»، وفي كلامِ ابنِ عرَفةَ: امرأةٌ له.قولُه: (مدَّةَ أيامٍ) أي: ثلاثةٍ فأكثرَ كما رواهُ ابنُ حَبيبٍ.قولُه: (مُقابِل) أي: للمَذهبِ حيثُ عبَّر بأيامٍ ولم يعبِّرْ بيومَينِ كما قالَ اللَّخميُّ، وقد يُقالُ: يُمكِنُ أنَّ الجمعَ في أيامٍ في كلام المصنِّفِ لِمَا فوقَ الواحِدِ، فيكونُ مُوافِقًا للَّخميِّ لا لِمَا رواهُ ابنُ حبيبٍ، فتأمَّلْ.قولُه: (أي انتَفيَا معًا) أشارَ إلى أنَّ الواوَ بمعنَى «مع»، وأنَّ النفيَ مُنصَبٌّ على المَجموعِ، فيصدقُ بالصورتَينِ اللَّتينِ ذكَرَهُما الشارحُ.قولُه: (أو دخَلَ ولم يطلْ) أي: ففي هاتَينِ الحالتَينِ يُفسخُ بطلاقٍ؛ لأنه مُختلَفٌ فيهِ؛ لأنَّ الشافعيَّ وأبا حنيفةَ يَرَيانِ جوازَه، وبه قالَ جماعةٌ مِنْ أصحابِ مالكٍ.قولُه: (لم يُفسَخْ) أي: على المَشهورِ، خِلافًا لابنِ الحاجِبِ حيثُ قالَ: يُفسَخُ بعدَ البناءِ ولو طالَ.قولُه: (وهو) أي: الطُّولُ بالعرفِ ما يَحصلُ إلخ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute