للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واضرِبُوا عليه بالغِرْبالِ» (١)، ورويَ «أنه نهَى عن نِكاحِ السرِّ» (٢)، ولأنَّ الزِّنا لمَّا كانَ يقَعُ مُستسَرًّا مُكتتَمًا وجَبَ أنْ يقَعَ النكاحُ على خِلافِه، وإلَّا كانَ ذَريعةً إلى إباحتِه؛ لأنَّ كلَّ مَنْ وُجِدَ مع امرأةٍ ادَّعَى أنها زوْجَتُه وأنَّ شُهودَه غُيَّبٌ، فوجَبَ حسمُ البابِ فيه.

ولأنَّ في إظهارِه حِفظًا للأنسابِ واحتِياطًا مِنْ جَحدِها؛ لأنَّ الزوجَ قد يُنْكِرُ النكاحَ وتكونُ المَرأةُ حامِلًا، فلا يكونُ لها سَبيلٌ إلى إثباتِه، فيُؤدِّي إلى إضاعةِ النَّسبِ، فإذا كانَ هُناكَ إشهادٌ وإعلانٌ لم يُمكِنْه ذلكَ (٣).

وقالَ ابنُ المُنذِرِ : بَاب نِكاح السرِّ:

قالَ أبو بكرٍ: أحَلَّ اللهُ ﷿ النكاحَ وحرَّمَ الزِّنا، وجاءَ الحَديثُ عن النبيِّ أنه قالَ: «أَعلِنُوا النكاحَ» (٤)، وممَّن روينَا عنه أنه كَرِهَ


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (١٨٩٥)، والشطرُ الأولُ منه حسنٌ، وهو قولُه : «أَعلِنُوا النكاحَ» رواه أحمد (١٦١٧٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٠٦٦).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الطبراني في «الأوسط» (٦٨٧٤)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ٩٣)، وضعَّفَ ابنُ حَزمٍ في «المحلى» (٩/ ٤٦٦)، وغيرُه هذا الحديثَ، قالَ الطبَرانِيُّ بعدَ ما رواهُ: لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن الزهريِّ إلا رجاءُ بنُ أبي سَلمةَ، ولا رواهُ عن رجاءٍ إلا ضمرةُ، تفرَّدَ به محمدُ بنُ الوزيرِ.
(٣) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٢٩٧، ٢٩٨) رقم (١١٣١)، و «المعونة» (١/ ٤٩٤، ٤٩٥).
(٤) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أحمد (١٦١٧٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٠٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>