قالَ الماوَرْديُّ ﵀: والعَدالةُ المُعتبَرةُ في شُهودِ النكاحِ عندَ عقدِه هي عَدالةُ الظاهرِ، بخِلافِ الشهادةِ في إثباتِ الحُقوقِ عندَ الحاكمِ التي يُراعَى فيها عَدالةُ الظاهرِ والباطنِ، والفَرقُ بينَهُما مِنْ وجهَينِ:
أحَدُهما: أنَّ في إثباتِ الحُقوقِ عندَ الحاكمِ خَصمًا جاحِدًا، فاستُكشِفَ لأجْلِه عن عَدالةِ الباطنِ، وليسَ في عَقدِ النكاحِ هذا المعنَى، فلمْ تُعتبَرْ إلا عَدالةُ الظاهرِ.
والثَّاني: أنَّ الحاكمَ يَقدرُ مِنْ استِبراءِ العَدالةِ في الباطنِ ما لا يَقدرُ عليه الزَّوجانِ، فسقَطَ اعتِبارُ ذلكَ عنهُما وإنْ لم يَسقطْ عن الحاكمِ، وإذا كانَ ذلكَ فعَدالةُ الظاهرِ في الشاهدَينِ في النكاحِ اجتِنابُ الكبائرِ والإقلالُ مِنْ الصَّغائرِ، فإنْ عقَدَ الزَّوجانِ نكاحًا بشاهدَينِ لم يَخْلُ حالُهما مِنْ أربعةِ أقسامٍ: