للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ظهَرَ، حتَّى لا يَجبُ على القاضِي القضاءُ بشَهادتِه ولا يَجوزُ أيضًا إلَّا إذا تَحرَّى القاضِي الصِّدقَ في شهادتِه، وكذا كَونُ الشاهدِ غيرَ مَحدودٍ في القَذفِ ليسَ بشَرطٍ لانعِقادِ النكاحِ، فيَنعقدُ بحُضورِ المَحدودِ في القَذفِ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يُشترطُ في الشاهِدَينِ العَدالةُ؛ لِما رُويَ عن عائِشةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ قالَ: «لا نِكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ» (٢).

وعن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ أنَّ النبيَّ قالَ: «لا نِكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ» (٣)، ولأنَّ النكاحَ لا يَثبتُ بشَهادةِ الفاسِقَينِ، فلم يَنعقدْ بشَهادتِهما كالمَجنونَينِ.

قالَ المالِكيةُ: يُشترطُ في الشاهِدَينِ العَدالةُ، فغيرُ العَدلِ مِنْ مَستورٍ وفاسِقٍ عَدمٌ، وهذا عندَ وُجودِ العُدولِ، وأمَّا عندَ عَدمِهم فيكفِي اثنانِ مَستورٌ حالُهما، وقيلَ: يُستكثَرُ مِنْ الشُّهودِ (٤).


(١) «المبسوط» (٥/ ٣١، ٣٢)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٥٥)، و «الهداية» (١/ ١٩٠)، و «العناية» (٤/ ٣٢١، ٣٢٢)، و «الاختيار» (٣/ ١٠٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٦٦، ٢٦٧)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٤٤)، و «اللباب» (٢/ ١٨).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: ابن حبان في «صحيحه» (٤٠٧٥)، والدارقطني (٣٥٣٣)، والبيهقي في «الكبرى» (١٣٤٩٦، ١٣٤٩٧).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٠٤٧٣)، والطبراني في «الكبير» (١٤/ ١٤٢).
(٤) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٦)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>