للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الحَنابلةُ فقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : إنْ لم يُوجَدْ للمرأةِ وليٌّ ولا ذُو سُلطانٍ فعَن أحمدَ ما يَدلُّ على أنه يزوِّجُها رجلٌ عَدلٌ بإذنِها؛ فإنه قالَ في دِهقانِ قريةٍ: يزوِّجُ مَنْ لا وليَّ لها إذا احتَاطَ لها في الكُفءِ والمَهرِ إذا لم يَكنْ في الرُّستاقِ قاضٍ.

قالَ ابنُ عَقيلٍ: أخَذَ قومٌ مِنْ أصحابِنا مِنْ هذه الرِّوايةِ أنَّ النكاحَ لا يَقفُ على وليٍّ، قالَ: وقالَ القاضي: مَنصوصُ أحمَدَ يَمنعُ مِنْ ذلكَ، والصَّحيحُ أنَّ هذا القولَ مُختصٌّ بحالِ عدمِ الوليِّ والسُّلطانِ؛ لأنَّه شرَطَ أنْ لا يكونَ في الرُّستاقِ قاضٍ، ووجْهُ ذلكَ أنَّ اشتِراطَ الوليِّ هاهُنا يَمنعُ النكاحَ بالكُليةِ، فلمْ يَجُزْ كاشتِراطِ المناسِبِ في حَقِّ مَنْ لا مناسِبَ لها.

ورُويَ أنه لا يَجوزُ النكاحُ إلَّا بوليٍّ؛ لعُمومِ الأخبارِ فيه (١).

وقالَ المِرداويُّ : قولُه: «الثالثُ: الوليُّ: فلا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ» هذا المَذهبُ، أعنِي: الوليُّ شرطٌ في صِحةِ النكاحِ، وعليهِ الأصحابُ، ونَصَّ عليهِ، قالَ الزَّركشيُّ: لا يَختلفُ الأصحابُ في ذلكَ.

وعنهُ: ليسَ الوليُّ بشَرطٍ مُطلَقًا، وخَصَّها المُصنِّفُ وجَماعةٌ بالعُذرِ لعَدمِ الوليِّ والسُّلطانِ (٢).

وقالَ البُهوتيُّ : (فإنْ عُدمَ الوليُّ مُطلَقًا) بأنْ لم يُوجَدْ أحدٌ ممَّن


(١) «المغني» (٧/ ١٤).
(٢) «الإنصاف» (٨/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>