للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى» في نكاحِ مَنْ أسلَمَتْ على يَدِ رَجلٍ أو أسلَمَ أبوها أو جَدُّها على يديهِ.

(قلتُ): أرأيْتَ وليَّ النِّعمةِ أيَجوزُ أنْ يزوِّجَ؟ (قالَ): نعمْ في قولِ مالكٍ، (قالَ): وقالَ مالكٌ: ويزوِّجُها مِنْ نَفسِه ويَلي عُقدةَ نكاحِ نفسِه إذا رَضيَتْ، (قلتُ): فإنْ كانَ إنَّما أسلَمَ على يديهِ والدُها أو جَدُّها أو أسلَمَتْ هي على يديهِ، أيَجوزُ له أنْ يزوِّجَها؟ (قالَ): أمَّا التي أسلَمَتْ على يديهِ فإنها تَدخلُ فيما فسَّرتُ لكَ مِنْ قولِ مالكٍ في إنكاحِ الدَّنيئةِ، فيَجوزُ نكاحُه إياها، (قالَ): وأمَّا إذا أسلَمَ أبوها وتقادَمَ ذلكَ حتَّى يكونَ لها مِنْ القَدرِ والغِنى والأباءِ في الإسلامِ وتَنافُسِ الناسِ فيها فلا يزوِّجُها، وهو والأجنَبيٌّ سواءٌ، قلتُ: أرأيْتَ وليَّ النِّعمةِ يزوِّجُ مَولاتَه ولها ذو رَحمٍ أعمامٌ أو بَنو أخوةٍ أو أخوةٌ إلَّا أنه ليسَ لها أبٌ فزوَّجَها وهيَ بِكرٌ برِضاها أو ثيِّبٌ برِضاها؟ (قالَ): هذا عِندي مِنْ ذُوي الرأيِ مِنْ أهلِها، له أنْ يزوِّجَها إذا كانَ له الصَّلاحُ؛ لأنَّ مالِكًا قالَ: المَولَى الَّذي له الحالُ في العَشيرةِ له أنْ يزوِّجَ العرَبيةَ مِنْ قومِه إذا كانَ له المَوضعُ والرأيُ، (قالَ مالكٌ): وأرَاه مِنْ ذَوِي الرأيِ مِنْ أهلِها إذا لم يَكنْ لها أبٌ ولا وَصيٌّ، (قالَ سحنونٌ): وقد بيَّنَّا قولَ الرُّواةِ قبْلَ هذا في مثلِ هذا مِنْ قولِ مالكٍ (١).

وقالَ ابنُ يُونسَ : ومِن «المُدوَّنة»: قالَ ابنُ القاسِمِ :


(١) «المدونة الكبرى» (٤/ ١٦٤، ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>