للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ لم تعيِّنْ على أحَدِ الأولياءِ بل قالَتْ: «يُزوِّجُني أحَدُكم وأيُّكم يزوِّجُني فهو بإذنِي ورِضايَ» فلا يخلُو حالُهم حينئذٍ مِنْ أحَدِ أمرَينِ: إمَّا أنْ يَتنازَعوا في تَزويجِها، أو لم يَتنازَعوا، فإنْ لم يَتنازَعُوا في تَزويجِها وسلَّمُوه لأحَدِهم زوَّجَها مَنْ سلَّمُوا إليه العقدَ منهم، وسواءٌ كانَ أفضَلَهم أو أنقَصَهم إذا لم يَكنْ به سَببٌ يَمنعُه مِنْ الولايةِ؛ لأنه لو تفرَّدَ لَكانَ وليًّا، فكذلكَ إذا شارَكَ.

وإنْ تَنازَعوا فعلَى ضَربينِ: أحَدُهما: أنْ يكونَ نِزاعُهم في تَولِّي العقدِ مع اتفاقِهم على الزَّوجِ، كأنهُم اتَّفقُوا على أنْ يزوِّجُوها يَزيدَ بنَ عبدِ اللهِ لكنْ قالَ كلُّ واحدٍ منهُم: «أنا أزوِّجُها به» فهؤلاءِ لا حَقَّ للسُّلطانِ معهُم؛ لأنه ليسَ فيهم عاضِلٌ، لكن يُقرعُ بينَهم، فأيُّهم قُرعَ كانَ أولَى بنكاحِها مِنْ جَماعتِهم، فإنْ زوَّجَها مَنْ لم تَخرجْ له القُرعةُ منهم نُظرَ؛ فإنْ كانَ ذلكَ قبلَ القُرعةِ كانَ نكاحُه جائزًا؛ لكَونِه وليًّا، وإنْ كانَ بعدَ القُرعةِ ففي صحَّةِ نكاحِه وَجهانِ:

أحَدُهما: يَصحُّ؛ لكَونِه وليًّا، والثَّاني: باطلٌ؛ لأنَّ القُرعةَ قد ميَّزَتْ حَقَّ الولايةِ لغيرِه.

والضَّربُ الثَّاني: أنْ يكونَ نِزاعُهم في غيرِ الزَّوجِ وفي تَولِّي العقدِ فيقولُ أحَدُهم: «أنا أزوِّجُها بزَيدٍ ولا أزوِّجُها بعَمروٍ» ويقولُ الآخَرُ بخِلافِ ذلكَ فيُرجعُ إلى الزوجةِ؛ فإنْ رَضيَتْ أحَدِ الزَّوجينِ دونَ الآخَرِ كانَ مَنْ رَضيَتْه

<<  <  ج: ص:  >  >>