للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمَّ السُّلطانُ؛ لقولِ النبيِّ : «السُّلطانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ له» (١)، والسُّلطانُ الإمامُ الأعظَمُ أو نائبُه الحاكِمُ ومَن فوَّضَا إليه الأنكِحةَ، ومُقتضاهُ أنَّ الأميرَ لا يزوِّجُ، وهو مُقتضَى نَصِّ الإمامِ في روايةِ أبي طالِبٍ: القاضي يَقضي في التزوُّجِ والحُقوقِ والرَّجمِ، وصاحِبُ الشُّرَطِ إنما هو مُسلَّطٌ في الأدبِ والجِنايةِ، وليسَ إليه المَواريثُ والوَصايا والفُروجُ والرَّجمُ والحُدودُ، وهو إلى القاضي أو إلى الخَليفةِ الذي ليسَ بعدَه شَيءٌ.

وقالَ في رِوايةِ المَروزيِّ في الرُّستاقِ يكونُ فيه المولَى وليسَ فيه قاضٍ يزوِّجُ: إذا احتاطَ لها في المهرِ والكُفءِ أجوَزُ أنْ لا يكونَ به بأسٌ، وحمَلَه القاضي على أنه مأذونٌ له في التَّزويجِ؛ لِما تقدَّمَ.

وقالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ: الأظهَرُ حَملُ كلامِه على ظاهرِه عندَ تعذُّرِ القاضي؛ لأنه مَوضعُ ضَرورةٍ.

ولا ولايةَ لغيرِ العصَباتِ النَّسَبيةِ والسبَبيةِ مِنْ الأقاربِ، كالأخِ مِنْ الأمِّ والخالِ وعمِّ الأمِّ وأبيها ونحوِهم.

ولا ولايةَ لمَن أسلَمَتِ المرأةُ على يديهِ ولا لمُلتقِطٍ؛ لأنه لا نسَبَ ولا وَلاءَ؛ لحَديثِ: «الولاءُ لمَن أعتَقَ».

فإنْ عُدمَ الوليُّ مُطلَقًا بأنْ لم يُوجَدْ أحدٌ ممَّن تقدَّمَ أو عضَلَ وليُّها ولم


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وأحمد (٢٥٣٦٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>