للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدَّمٌ على الأبِ-، لكنْ إنْ عقَدَ الأبُ مع وُجودِ الابنِ أو ابنِه جازَ على الابنِ ولا ضرَرَ.

فأبُ للمرأةِ إذا لم يكنْ للمرأةِ ولَدٌ ولا وَلدُ ولدٍ، فالأبُ مقدَّمٌ على غيرِه، فمَرتبتُه بعدَ الابنِ وابنِه، هذا إذا لم تَكنِ الابنةُ في حِجرِ أبيها أو في حِجرِ وَصيٍّ لها، أمَّا إذا كانَتْ في حِجرِ أبيها أو وَصيِّها فالأبُ مقدَّمٌ على الابنِ.

فأخٌ للأبِ عندَ عدمِ وُجودِ الأبِ، فابنُه -أي ابنُ الأخِ وإنْ سفَلَ-، فجَدٌّ لأبٍ، فمَرتبتُه بعدَ الأخِ وابنِه، فعَمٌّ لأبٍ فابنُه، فجَدُّ أبٍ فعمُّه: أي عمُّ الأبِ فابنُه.

والأَولى تَقديمُ الشَّقيقِ مِنْ كلِّ صِنفٍ على الَّذي لأبٍ، والأَولى تَقديمُ الأفضَلِ عندَ التساويِ في الرُّتبةِ.

وإنْ تنازَعَ مُتساوُونَ في الرُّتبةِ والفَضلِ كإخوةٍ كلُّهم عُلماءُ نظَرَ الحاكمُ فيمَن يقدِّمُه إنْ كانَ حاكمٌ، وإنْ لم يَكنْ أُقرِعَ بينَهُم.

فإنْ لم يَكنْ مِنْ الأولياءِ أحَدٌ فمولًى، وهو مَنْ له العَتاقةُ، فكافِلٌ لها غيرُ عاصِبٍ، أي قائمٌ بتَربيتِها حتَّى بلَغَتْ عندَه أو بلَغَتْ عَشرًا إنْ كانَتِ المَكفولةُ دَنيئةً لا شَريفةً، وإلَّا فوليُّها الحاكِمُ، وكفَلَ زَمنًا تَحصلُ فيهِ الشفَقةُ والحَنانُ عليها عادَةً، ولا يُحَدُّ بأربعةِ أعوامٍ ولا بعشَرةٍ على الأظهَرِ، ولا بُدَّ مِنْ ظُهورِ الشفَقةِ عليها منهُ بالفِعلِ، وإلا فالحاكِمُ هو الَّذي يَتولَّى عقْدَ نكاحِها.

<<  <  ج: ص:  >  >>