للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُربَ القرابةِ وبعدَ التدبيرِ، وثبوتُ الولايةِ بهما جميعًا، فاستويَا مِنْ هذا الوجهِ، فكانَا بمَنزلةِ وَليَّينِ في درجةٍ واحدةٍ، فأيُّهما زوَّجَها يجوزُ، والولايةُ إنما تَثبتُ للقاضي عندَ الحاجةِ، ولا حاجةَ إلى ذلكَ لمَّا ثبتَتِ الولايةُ للأبعَدِ بالطريقِ الذي قُلنا.

والغَيبةُ المُنقطِعةُ أنْ يكونَ في بلدٍ لا تَصلُ إليها القَوافلُ في السَّنةِ إلَّا مرَّةً واحدةً، وهو اختِيارُ القُدوريِّ.

وقيلَ: أدنى مدَّةِ السَّفرِ؛ لأنه لا نهايةَ لأقْصاهُ، وهو اختِيارُ بعضِ المُتأخِّرينَ.

وقيلَ: قدَّرُوها بثلاثةِ أيامٍ، وعليها الفتوَى.

وقيلَ: إذا كانَ بحالِ يَفوتُ الكُفءُ الخاطبُ باستطلاعِ رَأيِه، وهذا أقرَبُ إلى الفقهِ؛ لأنه لا نظَرَ في إبقاءِ ولايتِه حِينئذٍ، وعليهِ فتوَى جماعةٍ مِنْ المتأخِّرينَ (١).

وقالَ زُفرُ : لا يزوِّجُها أحَدٌ حتى يَحضرَ الأقربُ؛ لأنَّ الأبعدَ مَحجوبٌ بولايةِ الأقربِ، وولايتُه باقيةٌ بعدَ الغَيبةِ؛ إذْ لا تأثيرَ للغَيبةِ في قَطعِ الولايةِ، ألَا ترَى أنه لا يَنقطعُ التوارُثُ وأنَّ الولايةَ مِنْ حَقِّ الوليِّ لِيَطلبَ به


(١) «المبسوط» (٤/ ٢٢٠، ٢٢١)، و «الهداية» (١/ ٢٠٠)، و «العناية» (٤/ ٤٣٧، ٤٣٨)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٠٧، ٣٠٩)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٦٠)، و «الاختيار» (٣/ ١٢٠، ١٢١)، و «اللباب» (٢/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>