للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بُرهانُ ذلكَ: قَولُ اللهِ ﷿: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، وقالَ تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣]، وهو قولُ مَنْ حَفظْنا قولَه، إلَّا ابنَ وَهبٍ صاحبَ مالكٍ قالَ: «إنَّ المُسلمَ يكونُ وليًّا لابنَتِه الكافرةِ في إنكاحِها مِنْ المُسلمِ أو مِنْ الكافرِ»، وهذا خطَأٌ؛ لِمَا ذكَرْنا، وباللهِ تعالَى التوفيقُ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قالَ (ولا يزوِّجُ كافرٌ مُسلمةً بحالٍ، ولا مُسلمٌ كافرةً، إلَّا أنْ يكونَ المُسلمُ سُلطانًا أو سيِّدَ أمَةٍ)

ثمَّ قالَ: وأمَّا المُسلمُ فلا وِلايةَ له على الكافرةِ في غيرِ السيِّدِ والسُّلطانِ ووليِّ سيِّدِ الأمَةِ الكافرةِ؛ وذلكَ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣].

ولأنَّ مُختلفَيِ الدِّينِ لا يَرثُ أحَدُهما الآخَرَ ولا يَعقِلُ عنه، فلا يَلِي عليه كما لو كانَ أحَدُهما رَقيقًا.

وأمَّا سيِّدُ الأمَةِ الكافرةِ فله تَزويجُها لكافرٍ؛ لكَونِها لا تَحلُّ للمُسلمينَ، وكذلكَ وليُّ سيِّدِ الأمَةِ الكافرةِ يَلِي تَزويجَها لكافرٍ؛ لأنها ولايةٌ بالمالِ، فلمْ يَمنعْها كَونُ سَيدِ الأمَةِ الكافرةِ مُسلمًا كسائرِ الوِلاياتِ، ولأنَّ هذهِ تَحتاجُ إلى التَّزويجِ ولا وليَّ لها غيرُ سيِّدِها.


(١) «المحلى» (٩/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>