للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمَّا السُّلطانُ فله الوِلايةُ على مَنْ لا وَليَّ لها مِنْ أهلِ الذمَّةِ؛ لأنَّ ولايتَهُ عامَّةٌ على أهلِ دارِ الإسلامِ، وهذهِ مِنْ أهلِ الدارِ، فتَثبتُ له الولايةُ عليها كالمُسلمةِ.

وأمَّا الكافرُ فتَثبتُ له الوِلايةُ على أهلِ دِينِه على حَسبِ ما ذكَرْناه في المُسلمينَ.

ويُعتبَرُ فيهم الشُّروطُ المُعتبَرةُ في المُسلمينَ، ويُخرَّجُ في اعتِبارِ عَدالتِه في دِينِه وَجهانِ؛ بناءً على الرِّوايتَينِ في اعتِبارِها في المُسلمينِ (١).

وقالَ ابنُ القيِّمِ : فصلٌ: وِلايةُ المُسلمِ على الكافرةِ:

ولا يَلِي المُسلمُ نكاحَ الكافِرةِ؛ لِمَا تقدَّمَ مِنْ قَطعِ المُوالاةِ بينَ المُسلمينَ والكفَّارِ، إلَّا أنْ يكونَ سُلطانًا أو سَيدًا لأمَةٍ، فإنَّ وِلايةَ السُّلطانِ عامَّةٌ.

وأمَّا سَيدُ الأمَةِ فإنَّ له أنْ يزوِّجَها مِنْ كافرٍ وإنْ لم يَملكْ تَزويجَ ابنَتِه الكافرةِ مِنْ كافرٍ، والفَرقُ بينَهُما أنه يزوِّجُها بحُكمِ المِلكِ، فجازَ ذلكَ كما لو باعَها مِنْ كافرٍ، بخِلافِ ابنَتِه، فإنه يُزوِّجُها بحُكمِ الوِلايةِ، وقدِ انقطَعَتْ باختِلافِ الدِّينِ كما انقطَعَ التَّوارثُ والإنفاقُ (٢).


(١) «المغني» (٧/ ٢١)، ويُنظَر: و «كشاف القناع» (٥/ ٥٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٣٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٥٢).
(٢) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>