قالَ أبو بَكرٍ: وهو الصَّوابُ، وبيَّنَها مُهنَّا مرَّةً في قولِه: لا، قلتُ: فكيفَ يُسافِرُ معها، ويَقولُ: يُعيدُ النكاحَ إذا أنكَحَها بأمرِها؟ قالَ: نعمْ، هو يُعيدُ نِكاحَها إذا أنكَحَها.
قلتُ: فإنْ كانَتْ مُسلمةً وأبوها نَصرانِيٌّ وهي مُحتاجةٌ، يُجبَرُ أبوها على النَّفقةِ عليها؟ قال: لم أسمَعْ في هذا شَيئًا.
قلتُ له: فإنَّ قَومًا يقولونَ: لا يُجبَرُ على النفقةِ عليها، فكيفَ تقولُ أنتَ؟ قالَ: يُعجبُني أنْ يُنفِقَ عليها، فقلتُ له: يُجبَرُ؟ فقالَ: يُعجبُني، ولم يَقلْ: يُجبَرُ.
وقد تَضمَّنَ هذا النصُّ ثَلاثةَ أمورٍ:
أحَدُها: أنَّ الكافرَ لا يَصحُّ أنْ يزوِّجَ وليَّتَه المُسلمةَ.
والثَّاني: أنه لا يَكونُ مَحرمًا.
والثَّالثُ: أنه لا يُجبَرُ على النفقةِ مع اختِلافِ الدِّينِ.
قالَ حَنبلٌ: حدَّثَنا شُريحُ بنُ النُّعمانِ حدَّثَنا حمَّادُ بنُ سَلمةَ عن جَعفرِ بنِ أبي وَحشيةَ أنَّ هانِئَ بنَ قَبيصةَ زوَّجَ ابنَتَه مِنْ عُروةَ البارِقيِّ على أربعينَ ألفًا وهو نصرانِيٌّ، فأتاها القَعقاعُ بنُ سُورٍ فقالَ: إنَّ أباكِ زوَّجَكِ وهو نَصرانِيٌّ لا يَجوزُ نِكاحُه، زوِّجِيني نفْسَكِ، فتَزوَّجَها على ثَمانينَ ألفًا، فأتَى عُروةُ عَليَّ بنَ أبي طالِبٍ ﵁ فقالَ: إنَّ القَعقاعَ تَزوَّجَ بامرأتِي، فقالَ:«لَئنْ كُنْتَ تَزوَّجتَ امرأتَه لَأرجُمنَّكَ»، فقالَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ إنَّ أباها زوَّجَها وهو نَصرانِيٌّ لا