للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأختِ، والعَبدُ وسيِّدتُه شَخصانِ خُلِقتْ بينَهما الشَّهوةُ فهو كالأجنَبيِّ.

وأمَّا الآيةُ فقالَ أهلُ التَّفسيرِ: المُرادُ بها الإماءُ دونَ العَبيدِ، وأما الخبَرُ فيَحتملُ أنْ يكونَ الغُلامُ صَغيرًا (١).

وأمَّا الحَنابلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ : وأمَّا عبدُ المرأةِ فليسَ بمَحرَمٍ لها؛ لأنها لا تَحرمُ عليهِ على التَّأبيدِ، لكنْ يُباحُ له النَّظرُ إلى ما يَظهرُ منها غالبًا؛ لقولِه تعالَى: ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾، ورَوتْ أمُّ سَلمةَ أنَّ رسولَ اللهِ قالَ: «إذا كانَ لإحداكُنَّ مُكاتَبٌ فمَلَكَ ما يُؤدِّي فلْتَحتجِبْ منه» رواهُ التِّرمذيُّ وقالَ: حَديثٌ صَحيحٌ، وفيه دَلالةٌ على أنها لا تَحتجِبُ منه قبلَ ذلكَ، ولأنَّ الحاجةَ تَدعو إلى ذلك؛ لحاجَتِها لخِدمتِه، فأشبَهَ ذا المَحرَمِ (٢).

وقالَ في «المُغنِي»: وعَبدُ المَرأةِ له النظرُ إلى وَجهِها وكَفَّيها؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦].

ورَوتْ أمُّ سَلمةَ أنَّ رسولَ اللهِ قالَ: «إذا كانَ لإحداكُنَّ مُكاتَبٌ فمَلَكَ ما يُؤدِّي فلْتَحتجِبْ منه» (٣)، وقالَ التِّرمذيُّ: هذا حَديثٌ حسَنٌ صَحيحٌ، وعن أبي قِلابةَ قالَ: «كانَ أزواجُ النبيِّ لا يَحتجِبْنَ مِنْ مُكاتَبٍ ما بقيَ عليهِ دينارٌ» رواهُ سَعيدٌ في سُنَنِه.


(١) «البيان» (٩/ ١٣٠، ١٣١)، و «المهذب» (٢/ ٣٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٩).
(٢) «الكافي» (٣/ ٦).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)، وابن ماجه (٢٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>