(٢) رواه مسلم (٢١٥٩).(٣) «البيان» (٩/ ١٢٥، ١٢٦)، و «النجم الوهاج» (٧/ ١٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٧)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٤٨٦، ٤٨٧)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢١٦، ٢١٧)، و «الديباج» (٣/ ١٦٩)، و «المغني» (٧/ ٧٧، ٧٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ١١، ١٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٠٥)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٣٣)، و «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٠٩، ١١٠)، و «عمدة القاري» (٢٠/ ١١٩)، و «تفسير القرطبي» (١٤/ ٢٢٧)، وقالَ القُرطبيُّ ﵀: قولُه تعالَى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾، في هذهِ الآيةِ دليلٌ على أنَّ اللهَ تعالى أَذِنَ في مَسألتِهنَّ مِنْ وراءِ حِجابٍ في حاجةِ تَعرضُ أو مَسألةٍ يُستَفتَينَ فيها، ويدخلُ في ذلكَ جَميعُ النِّساءِ بالمَعنى وبما تَضمَّنتْه أصولُ الشَّريعةِ مِنْ أنَّ المرأةَ كلَّها عَورةٌ، بدَنُها وصَوتُها كمَا تقدَّمَ، فلا يَجوزُ كَشفُ ذلكَ إلَّا لِحاجةٍ كالشَّهادةِ عليها أو داءٍ يكونُ ببَدنها أو سُؤالِها عمَّا يَعرضُ وتَعيَّنَ عندَها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute