للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنِ عُتبةَ يُخبرُه أنَّ سُبيعةَ أخبَرَتْه أنها كانَتْ تحتَ سَعدِ بنِ خَولةَ وهو في بَني عامرِ بنِ لُؤيٍّ وكانَ ممَّنْ شَهدَ بَدرًا، فتُوفِّيَ عنها في حَجَّةِ الوَداعِ وهي حامِلٌ، فلم تَنشَبْ أنْ وضَعَتْ حمْلَها بعدَ وَفاتِه، فلمَّا تعَلَّتْ مِنْ نِفاسِها تجَمَّلَتْ للخُطَّابِ، فدخَلَ عليها أبو السَّنابلِ بنُ بَعْكَكٍ -رَجلٌ مِنْ بَنِي عبدِ الدَّارِ- فقالَ لها: مالي أَراكِ مُتجمِّلةً؟! لعَلَّكِ تَرجينَ النكاحَ، إنَّكِ واللهِ ما أنتِ بناكِحٍ حتَّى تَمُرَّ عليكِ أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ، قالتْ سُبيعةُ: فلمَّا قالَ لي ذلكَ جمَعْتُ عَليَّ ثيابي حينَ أمسَيْتُ، فأتَيتُ رسولَ اللهِ فسَألتُه عن ذلكَ، فأفتَانِي بأني قد حَلَلْتُ حينَ وضَعْتُ حَمْلِي، وأمَرَني بالتزوُّجِ إنْ بَدَا لي» (١).

قالَ الحَنفيةُ: وتَحليةُ البَناتِ بالحُليِّ والحُلَلِ لِيرغَبَ فيهنَّ الرِّجالُ سنَّةٌ (٢).

أمَّا المالِكيةُ فقالَ الحَطَّابُ : قالَ ابنُ القَطَّانِ: ولها أنْ تَتزيَّنَ للناظرِينَ، بل لو قيلَ بأنه مَندوبٌ ما كانَ بَعيدًا، ولو قيلَ: «إنهُ يَجوزُ لها التعرُّضُ لِمَنْ يَخطبُها إذا سَلِمَتْ نيَّتُها في قَصدِ النِّكاحِ» لم يَبعُدْ. انتهى

قالَ الحطَّابُ: هل يُستحبُّ للمرأةِ نظَرُ الرَّجلِ؟ لم أَرَ فيه نَصًّا للمالِكيةِ، والظَّاهرُ استِحبابُه وِفاقًا للشَّافعيةِ قالُوا: يُستحَبُّ لها أيضًا أنْ تَنظرَ إلى وَجهِه وكَفَّيه.


(١) رواه مسلم (١٤٨٤).
(٢) «البحر الرائق» (٣/ ٨٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>