للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعظَمَتْ ذلكَ، قالَ: فنظَرْتُ إليها فتزَوَّجتُها، فذكَرَ مِنْ مُوافَقتِها» (١).

وعن أبي هُريرةَ قالَ: «كُنْتَ عندَ النبيِّ فأتَاهُ رَجلٌ فأخبَرَه أنهُ تزوَّجَ امرأةً مِنْ الأنصارِ، فقالَ لهُ رَسولُ اللهِ : أنظَرْتَ إليها؟ قالَ: لا، قالَ: فاذهَبْ فانظُرْ إليها، فإنَّ في أعيُنِ الأنصارِ شَيئًا» (٢)، قيلَ: كانَ في أعيُنِهنَّ عَمشٌ، وقيلَ: صِغَرٌ، وكانَ بعضُ الوَرِعينَ لا يُنكِحونَ كرائِمَهم إلَّا بعدَ النَّظرِ احتِرازًا مِنْ الغُرورِ.

وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : «إذا خطَبَ أحَدُكم المَرأةَ فإنِ استَطاعَ أنْ يَنظُرَ إلى ما يَدعوهُ إلى نِكاحِها فلْيَفعلْ، قالَ: فخطَبْتُ جارِيةً فكُنتُ أتَخَبَّأُ لها حتَّى رأيْتُ منها ما دَعاني إلى نِكاحِها وتزوُّجِها، فتزَوَّجتُها» (٣).

وعن مُحمدِ بنِ مَسلَمةَ قالَ: سَمعْتُ رسولَ اللهِ يقولُ: «إذا ألقَى اللهُ ﷿ في قَلبِ امرِئٍ خِطبةَ امرأةٍ فلا بأسَ أنْ يَنظُرَ إليها» (٤).

ولأنَّ النكاحَ عَقدٌ يَقتضِي التَّمليكَ، فكانَ للعاقِدِ النَّظرُ إلى المَعقودِ عليهِ، كالنَّظرِ إلى الأمَةِ المُستامَةِ.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (١٠٨٧)، وابن ماجه (١٨٦٥)، وأحمد (١٨١٦٢).
(٢) رواه مسلم (١٤٢٤).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٠٨٢)، وأحمد (١٤٦٢٦).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (١٨٦٤)، وأحمد (١٨٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>