للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : ذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ إلى أنه لا بأسَ بالنَّظرِ إلى المَرأةِ إذا أرادَ أنْ يتزوَّجَها، وهو قَولُ مالكٍ والثَّوريِّ والكُوفيِّينَ والشافعيِّ وأحمدَ (١).

واستَدلُّوا على جَوازِ النَّظرِ إلى المَخطوبةِ بما يلي:

قَول اللهِ تعالَى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٢]، ففي هذهِ الآيةِ دَليلٌ على جَوازِ أنْ يَنظرَ الرَّجلُ إلى مَنْ يُريدُ زواجَها؛ لأنهُ لا يُعجِبُه حُسنُهنَّ إلَّا بعدَ رُؤيتِهنَّ (٢).

وعن سَهلِ بنِ سَعدٍ قالَ: «كُنَّا عندَ النبيِّ جُلوسًا فجاءَتْه امرأةٌ تَعرِضُ نفْسَها عليه، فنظَرَ إليها رسولُ اللهِ فصعَّدَ النَّظرَ فيها وصوَّبَه فلمْ يُرِدْها» (٣).

وعنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ قالَ: «أتَيتُ النبيَّ فذكَرْتُ له امرأةً أخطُبُها، فقالَ: اذهَبْ فانظُرْ إليها، فإنهُ أجدَرُ أنْ يُؤدَمَ بينَكُما، فأتيتُ امرأةً مِنْ الأنصارِ فخطَبْتُها إلى أبوَيها وأخبَرتُهما بقولِ النَّبيِّ فكأنهُما كَرِهَا ذلكَ، قالَ: فسَمِعَتْ ذلكَ المرأةُ وهي في خِدْرِها فقالَتْ: إنْ كانَ رسولُ اللَّهِ أمَرَكَ أنْ تَنظُرَ فانظُرْ، وإلَّا فأَنشدُكَ، كأنَّها


(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٢٣٦).
(٢) «أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ١٧٣)، و «تفسير القرطبي» (١٤/ ٢٢١).
(٣) رواه البخاري (٤٧٩٩)، ومسلم (١٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>