للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ اللَّخميُّ لمَّا تكلَّمَ على مَسألةِ الشِّراءِ ما نَصُّه: ولا يَلزمُ على هذا النِّكاح إذا وكَّلَه على أنْ يُزوِّجَه امرأةً فتزوَّجَها لنَفسِه، فهيَ زَوجةٌ للوَكيلِ، ولا مَقالَ للآمِرِ؛ لأنَّ المرأةَ لها غرَضٌ فيمَن تتزوَّجُه، فلا يَلزمُها أنْ تَكونَ زَوجةً لمَن لم تَرْضَ به.

ولو وُكِّلَ رَجلٌ على تَزويجِ امرأةٍ ففعَلَ وأظهَرَ أنهُ الزَّوجُ، وأشهَدَ في الباطِنِ أنَّ العَقدَ للآمِرِ، لم تَكنْ زَوجةً للوكيلِ، وكانتِ الزَّوجةُ بالخِيارِ بينَ أنْ تَرضَى أنْ تكونَ زَوجةً للآمِرِ أو تَفسخَ النِّكاحَ. انتهى (١).


(١) «مواهب الجليل» (٥/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>