للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُصولِه، أنَّها إنْ تزوَّجَتْه لا رُجوعَ مُطلَقًا، وإنْ أبَتْ فلهُ الرُّجوعُ إنْ كانَ دفَعَ لها، وإنْ أكَلَتْ معهُ فلا مُطلَقًا (١).

وجاءَ في «تَنقيح الفَتاوى الحامِديةِ» لابنِ عابدِينَ : (سُئلَ) في رَجلٍ خطَبَ بِكرًا بالِغةً ثمَّ بعَثَ إليها أشياءَ هَديةً واستُهلِكَتْ، ولم يُزوجْها أبوها، ويُريدُ الرُّجوعَ بما بعَثَه، فهل ليسَ لهُ ذلكَ؟

(الجَوابُ): ما بعَثَ للمَهرِ يَستردُّ عيْنَه قائِمًا أو قِيمتَه هالِكًا، وكذا ما بعَثَ هَديةً وهو قائِمٌ، دونَ الهالِكِ والمُستهلَكِ، والمَسألةُ في التَّنويرِ مِنْ المَهرِ والحاوِي الزَّاهِديِّ.

أقولُ: وفي «الفَتاوى الخَيريَّةِ»: سُئلَ في رَجلٍ خطَبَ مِنْ آخَرَ أختَهُ ودفَعَ لها شيئًا يُسمَّى «مُلَّاكًا» ودَراهمَ أيضًا مِنْ عادةِ أهلِ الزَّوجةِ اتِّخاذُ طعامٍ بها، ولم يَتمَّ أمرُ النكاحِ، هل للخاطِبِ أنْ يَرجعَ فيهِ أم لا؟

(أجابَ): نَعم له أنْ يَرجعَ بذلكَ، بشَرطِ عَدمِ الإذنِ منهُ، فإنْ أَذِنَ لهم باتخاذِه وإطعامِه للناسِ صارَ كأنَّه أطعَمَ الناسَ بنَفسِه طَعامًا له وفيهِ لا يَرجعُ. اه.

وفيها أيضًا مِنْ كِتابِ النَّفقةِ: (سُئلَ): في رَجلٍ خطَبَ امرأةً وصارَ يُنْفِقُ


(١) «البحر الرائق» (٣/ ١٩٩، ٢٠٠)، و «درر الحكام» (٤/ ١٤٥)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٥٣٢)، و «الدر المختار» (٣/ ١٥٣)، و «الهندية» (١/ ٣٢٨)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>