للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للنبيِّ، ولم يَخطبْها أحَدٌ قبلَه حتَّى يُقالَ: «هي خِطبةٌ على خِطبةٍ». انتهى

فيُؤخذُ منه أنَّ المرأةَ إذا خطَبَتْ رَجلًا أنه يَجوزُ لغيرِه أنْ يَخطبَها إذا لم يَقعْ مِنْ الأولِ خِطبةٌ لها، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : لو خطَبَتِ المرأةُ أو وَليُّها الرَّجلَ ابتداءً فأجابَهما فيَنبغِي أنْ لا يَجعلَ لرَجلٍ آخَرَ خِطبتَها، إلَّا أنه أضعَفُ مِنْ أنْ يكونَ هوَ الخاطِبَ، وكذا لو خطَبَتْه أو وَليُّها بعدَ أنْ خطَبَ هو امرأةً فالأولُ أبْدَى للخاطِبِ، والثَّاني أبدَى للمَخطوبِ، وهذا بمَنزلةِ البيعِ على بَيعِ أخيهِ قبلَ انعِقادِ البيعِ (٢).

وقالَ الإمامُ البُهوتيُّ : قالَ الشَّيخُ: (ولو خطَبَتِ المرأةُ أو وليُّها الرَّجلَ ابتِداءً فأجابَها فيَنبغِي أنْ لا يَحلَّ لرَجلٍ آخَرَ خِطبتُها)؛ لأنهُ إيذاءٌ لهُ، (إلَّا أنهُ أضعَفُ مِنْ أنْ يكونَ هو الخاطِبَ)؛ لأنهُ دُونَه في الإيذاء، ثمَّ ذكَرَ الشَّيخُ مَسألةً وقَعَ فيها في كَلامِه سَقطُ كَلمةٍ فتَركَها المُصنِّفُ، ثمَّ قالَ الشَّيخُ: (ونظيرُ الأُولى) وهي الَّتي ذكَرْتُ لكَ في المَتنِ (أنْ تَخطبَه امرأةٌ أو) يَخطبَه (وليُّها بعدَ أنْ خطَبَ هو امرأةً، فإنَّ هذا إيذاءٌ للمَخطوبِ في المَوضعَينِ، كما أنَّ ذلكَ إيذاءٌ للخاطِبِ، وهذا بمَنزلةِ البيعِ على بَيعِ أخيهِ قبلَ انعِقادِ العَقدِ) أي لُزومِه، (وذلكَ كلُّه يَنبغي أنْ يكونَ حَرامًا. انتهى).


(١) «مواهب الجليل» (٥/ ٣٦، ٣٧).
(٢) الفتاوى «الكبرى» (٤/ ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>