للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإباحةُ على مَنْ ليسَ بمُسلمٍ؛ لأنَّ المُؤمنينَ إخوةٌ (١).

وأمَّا قولُهم: «إنهُ خرَجَ مخرَجَ الغالبِ» قُلنا: متَى كانَ في المَخصوصِ بالذِّكرِ معنًى يَصحُّ أنْ يُعتبَرَ في الحُكمِ لم يَجُزْ حَذفُه ولا تَعديَةُ الحُكمِ بدونِه، وللأخوَّةِ الإسلاميةِ تأثيرٌ في وجوبِ الاحترامِ وزِيادةِ الاحتياطِ في رعايةِ حُقوقِه وحفظِ قَلبِه واستبقاءِ مودَّتِه، فلا يجوزُ خلافُ ذلكَ (٢).

وقالَ زينُ الدِّينِ العِراقيُّ : قالَ الخطَّابيُّ وغيرُه: ظاهِرُه اختِصاصُ التَّحريمِ بما إذا كانَ الخاطِبُ مُسلمًا، فإنْ كانَ كافرًا فلا تَحريمَ، وبه قالَ الأوزاعيُّ، وحكاهُ الرَّافعيُّ عن أبي عُبيدِ بنِ حَربَويهِ، قالَ والِدِي في «شَرح التِّرمذيِّ»: ويُقوِّي ذلكَ قولُه في أولِ حديثِ عُقبةَ بنِ عامرٍ عندَ مُسلمٍ: «المُؤمِنُ أخو المُؤمِنِ»، فهو ظاهِرٌ في اختِصاصِ ذلكَ بخِطبةِ المُسلمِ. انتهى.

وقالَ الجُمهورُ: تَحرمُ الخِطبةُ على خِطبةِ الكافرِ أيضًا، قالَ النَّوويُّ: ولهُم أنْ يُجيبُوا عن الحديثِ بأنَّ التقييدَ بأخيهِ خرَجَ على الغالِبِ، فلا يكونُ له مَفهومٌ يُعمَلُ به، كما في قولِه تعالَى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقولِه تعالَى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، ونظائِرِه (٣).


(١) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٢٦٠).
(٢) «المغني» (٧/ ١١٢).
(٣) «طرح التثريب» (٦/ ٨٢)، و «نيل الأوطار» (٦/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>