للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ البجيرمِيُّ : ويَجوزُ للرَّجلِ خِطبةُ خامسةٍ وأختِ الزَّوجةِ إذا عزَمَ على إزالةِ المانعِ عندَ الإجابةِ، كما صرَّحَ به البلقينيُّ، وهو المُعتمَدُ شَوبَريٌّ.

ولو خطَبَ خَمسًا دُفعةً واحدةً فأَذِنَّ، أو مُرتَّبًا بأنْ خطَبَ كلَّ واحِدةٍ على وَحدِها وأُجيبَ صَريحًا لم يَحلَّ لأحَدٍ خِطبةُ واحدةٍ منهنَّ حتَّى يَتركَها الأولُ أو يَعقِدَ على أربعةٍ فتَحلُّ الخامِسةُ (١).

وأمَّا سائرُ الفُقهاءِ فتكلَّمُوا على حُكمِ النكاحِ ولم يَتطرَّقوا إلى الخِطبةِ، وإنْ كانَ الحُكمُ عندَ مَنْ يقولُ أنهُ لا يَجوزُ له النكاحُ في العدَّةِ يَجوزُ له أنْ يَخطبَ، ومَن قالَ: «لا يَجوزُ نكاحُ الخامِسةِ أو أختِ الزَّوجةِ حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها» يَقولُ بعدمِ جوازِ الخِطبةِ، واللهُ أعلَمُ.

فأجمَعُوا أنه لا يَجوزُ لمَن تحتَه أربَعُ نِسوةٍ وطلَّقَ إحداهُنَّ طلاقًا رجعيًّا أنْ يتزوَّجَ مِنْ خامِسةٍ حتَّى تنقضيَ عدَّتُها، وكذا مَنْ طلَّقَ امرأتَه طلاقًا رَجعيًّا فلا يَجوزُ له أنْ يتزوَّجَ مِنْ أختِها حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعُوا على أنَّ الرَّجلَ إذا طلَّقَ المرأةَ طلاقًا يَملكُ الرَّجعةَ أنهُ ليسَ له أنْ يَنكحَ أختَها أو رابِعةً سِواها حتَّى تَنقضيَ عدَّةُ المُطلَّقةِ (٢).


(١) «حاشية البجيرمي على منهج الطلاب» (٣/ ٣٨٨)، و «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (٤/ ١٥١)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٠).
(٢) «الإجماع» (٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>