(٢) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ١٩٥).(٣) «تحفة المحتاج» (٨/ ٥٢١)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٣٤).(٤) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٧)، ويُنظَر: فتح باب «العناية» بشرح النقاية لملا علي القاري (٣/ ٢٢٥): قالَ: ويُحمَلُ قولُه ﷺ: «لا يَنْكِحُ المُحرِمِ» إمَّا على نَهيِ التَّحريمِ، -والنكاحُ: الوطءُ، والمرادُ بالجملةِ الثانيةِ: التَّمكينُ مِنْ الوطءِ، والتَّذكيرُ باعتبارِ الشَّخصِ، أي: لا تُمكِّنُ المُحرِمةُ زوْجَها منهُ- أو على الكَراهةِ جَمعًا بينَ الأدلةِ، وذلكَ لأنَّ المُحرِمَ في شغلٍ عن مباشَرةِ عقدِ النكاحِ؛ لأنه يَشغَلُ القلبَ عنِ الإحسانِ في العبادةِ، لِمَا فيه مِنْ خِطبةٍ ومُراوَداتٍ ودَعوةٍ واجتِماعاتٍ، ويَتضمنُ تنبيهَ النفسِ لطَلبِ الجِماعِ، وهذا مَحمَلُ قولِه: «ولا يَخطبُ» إجماعًا، وقالَ في «الكافي»: والأَوجهُ أنْ يقالَ: الحَديثُ (يُروَى) بالنهيِّ مَجزومًا، وهو اختيارُ الخطَّابيِّ، والنهيُ يكونُ للتنزيهِ، وإن رُويَ مَنفيًّا فالنفيُ يَجيءُ بمَعنى النهيِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute