قالَ الشَّافعيةُ: يَجوزُ التعريضُ لِبائنٍ بدُونِ الثَّلاثِ أو بفَسخٍ في الأظهَرِ؛ لعُمومِ الآيةِ، ولانقِطاعِ سُلطةِ الزَّوجِ عنها.
وفي مُقابلِ الأظهَرِ: يَحرمُ؛ لأنَّ لصاحِبِ العدَّةِ أنْ يَنكحَها، فأشبَهَتِ الرَّجعيةَ.
وسواءٌ أكانَتْ العدَّةُ بالأقراءِ أم بالأشهُرِ على الأصَحِّ.
وقيلَ: إنْ كانَتْ بالأقراءِ حَرُمَ قَطعًا؛ لأنها قد تَكذبُ في انقِضاءِ العدَّةِ رَغبةً في الخاطِبِ ..
وأمَّا البائِنُ بثَلاثٍ أو رَضاعٍ أو لِعانٍ فإنهُ يَصحُّ التَّعريضُ لها قَطعًا (١).
وقالَ الحَنابلةُ: يَجوزُ التَّعريضُ بخِطبةِ معتدَّةٍ بائنٍ بغيرِ الثَّلاثِ، كالمُختلِعةِ والبائنِ بفَسخٍ لِعَيبٍ أو إعسارٍ ونحوِه، فلِزَوجِها التصريحُ بخِطبتِها والتَّعريضُ؛ لأنهُ يَحلُّ له نكاحُها في عدَّتِها؛ إذْ لا يُصانُ ماؤهُ عن مائِه، ولا يُخشَى اختِلاطُ نَسبِه بنَسبِ غيرِه.
وهل يَحلُّ لغيرِه التَّعريضُ بخِطبتِها؟ فيهِ وَجهانِ:
أصَحُّهما وهو المَذهبُ: يَحلُّ؛ لأنها بائِنٌ أشبَهَتِ المُطلَّقةَ ثلاثًا.
(١) «النجم الوهاج» (٧/ ٣٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٩)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥١٨، ٥١٩)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٣٣)، و «الديباج» (٣/ ١٧٨)، و «بداية المحتاج» (٣/ ٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute