للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشَّافعيةُ: لا يَحلُّ التَّصريح لمُعتدَّةٍ، بائنًا كانَتْ أو رَجعيةً بطَلاقٍ أو فَسخٍ أو انفِساخٍ أو مَوتٍ أو مُعتدَّةً من شبهةٍ.

ويَحلُّ تَعريضٌ لبائِنٍ بفَسخٍ أو رِدَّةٍ أو طلاقٍ في الأظهَرِ؛ لعُمومِ الآيةِ ولانقطاعِ سَلطنةِ الزَّوجِ عنها.

والثَّاني: المَنعُ.

وأمَّا البائنُ بثَلاثٍ أو رَضاعٍ أو لِعانٍ فإنهُ يصحُّ التَّعريضُ لها قَطعًا.

وهذا في غيرِ صاحِبِ العدَّةِ الَّذي يَحلُّ له نكاحُها فيها، أمَّا هو فيَحلُّ له التَّعريضُ والتصريحُ، وأمَّا مَنْ لا يَحلُّ له نكاحُها فيها -كما لو طلَّقَها بائِنًا أو رَجعيًّا فوَطئَها أجنبيٌّ بشُبهةٍ في العدَّةِ فحَملَتْ منهُ فإنَّ عدَّةَ الحَمْلِ تُقدَّمُ، فلا يَحلُّ لصاحبِ عدَّةِ الشُّبهةِ أنْ يَخطبَها؛ لأنهُ لا يَجوزُ له العَقدُ عليها حِينئذٍ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: يَجوزُ التَّعريضُ في عدَّةِ الوفاةِ والبائنِ بطَلاقٍ ثَلاثٍ والبائنِ بغيرِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ كالمُختلِعةِ والمطلَّقةِ على عِوضٍ والبائنِ بفَسخ لعُنَّةٍ وعَيبٍ وإعسارٍ ورَضاعٍ ونحوِه؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (٢).


(١) «النجم الوهاج» (٧/ ٣٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٩)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥١٨، ٥١٩)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٣٣)، و «الديباج» (٣/ ١٧٨)، و «بداية المحتاج» (٣/ ٢٧).
(٢) «المغني» (٧/ ١١٢)، و «الكافي» (٣/ ٥١)، و «المبدع» (٧/ ١٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١١٢)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٢، ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>