للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوجِها؛ إذِ العدَّةُ مِنْ حقِّه، بدليلِ أنهُ إذا لم يَدخلْ بها لا تَجبُ العدَّةُ، ومعنَى العَداوةِ لا يتقدَّرُ بينَها وبينَ المَيتِ، ولا بينَها وبينَ وَرثتِه أيضًا؛ لأنَّ العدَّةَ في المُتوفَّى عنها زَوجُها ليسَتْ لحَقِّ الزَّوجِ، بدليلِ أنها تَجبُ قبلَ الدُّخولِ بها، فلا يكونُ التَّعريضُ في هذهِ العدَّةِ تَسبيبًا إلى العَداوةِ والبُغضِ بينَها وبينَ وَرثةِ المُتوفَّى، فلم يكُنْ بها بأسٌ، والأصلُ في جوازِ التَّعريضِ في عدَّةِ الوفاةِ قولُه تعالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (١).

وقالَ في «الدُّر المُختار»: (وصَحَّ التَّعريضُ) ك: «أُريدُ التَّزوجَ» (لو مُعتدَّةَ الوفاةِ) لا المُطلَّقةَ إجماعًا؛ لإفضائِه إلى عَداوةِ المُطلِّقِ.

قالَ ابنُ عابدِينَ: قولُه: (لا المُطلَّقةَ إجماعًا .. إلخ) نقَلَه في «البَحر» و «النَّهر» عنِ «المِعراج»، وشَملَ المُطلَّقةَ البائنَ، وبهِ صرَّحَ الزَّيلعيُّ.

وفي «الفَتح» أنَّ التعريضَ لا يَجوزُ في المُطلَّقةِ بالإجماعِ، فإنه لا يَجوزُ لها الخُروجُ مِنْ منزلِها أصلًا، فلا يَتمكنُ مِنْ التَّعريضِ على وجهٍ لا يَخفى على النَّاسِ، ولإفضائِه إلى عَداوةِ المُطلِّقِ. اه.

ويُنافِي نَقلُ الإجماعِ ما في «الاختِيار»، حيثُ قالَ ما نَصُّه: وهذا كلُّه في المَبتوتةِ والمُتوفَّى عنها زَوجُها، أما المُطلَّقةُ الرَّجعيةُ فلا يَجوزُ التَّصريحُ ولا التلويحُ؛ لأنَّ نكاحَ الأولِ قائمٌ. اه (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٤).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>