وأمَّا التعريضُ فلا يَجوزُ أيضًا في عدَّةِ الطَّلاقِ، ولا بأسَ به في عدَّةِ الوفاةِ، والفَرقُ بينَهُما مِنْ وجهَينِ:
أحَدُهما: أنهُ لا يَجوزُ للمعتدَّةِ مِنْ طلاقٍ الخُروجُ مِنْ مَنزلِها أصلًا باللَّيلِ ولا بالنهارِ، فلا يُمكِنُ التعريضُ على وجهٍ لا يَقِفُ عليهِ الناسُ، والإظهارُ بذلكَ بالحُضورِ إلى بيتِ زَوجِها قَبيحٌ.
وأمَّا المُتوفَّى عنها زَوجُها فيُباحُ لها الخروجُ نهارًا، فيُمكِنُ التعريضُ على وجهٍ لا يَقفُ عليه سِواها.
والثَّاني: أنَّ تعريضَ المُطلَّقةِ اكتسابُ عَداوةٍ وبُغضٍ فيما بينَها وبينَ