للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أنهُ لا يجوزُ للأجنبيِّ خِطبةُ المعتدَّةِ صريحًا، سواءً كانَتْ مُطلَّقةً أو مُتوفَّى عنها زَوجُها.

أمَّا المُطلَّقةُ طلاقًا رَجعيًّا فلِأنها زَوجةُ المطلِّقِ؛ لقيامِ مِلكِ النكاحِ مِنْ كلِّ وجهٍ، فلا يَجوزُ خِطبتُها كما لا يَجوزُ قبلَ الطَّلاقِ.

وأمَّا المُطلَّقةُ ثلاثًا أو بائنًا والمُتوفَّى عنها زَوجُها فلِأنَّ النكاحَ حالَ قيامِ العدَّةِ قائمٌ مِنْ كلِّ وجهٍ؛ لقيامِ بعضِ آثارِه، كالثابتِ مِنْ كلِّ وجهٍ في بابِ الحُرمةِ، ولأنَّ التَّصريحَ بالخِطبةِ حالَ قيامِ النكاحِ مِنْ وجهِ وُقوفِ مَوقفِ التُّهمةِ ورَتعٌ حولَ الحِمَى، وقدْ قالَ النبيُّ : «مَنْ كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَقفنَّ مَواقِفَ التُّهمِ»، وقالَ: «مَنْ رتَعَ حولَ الحِمَى يُوشكُ أنْ يقَعَ فيهِ»، فلا يَجوزُ التَّصريحُ بالخِطبةِ في العدَّةِ أصلًا.

وأمَّا التعريضُ فلا يَجوزُ أيضًا في عدَّةِ الطَّلاقِ، ولا بأسَ به في عدَّةِ الوفاةِ، والفَرقُ بينَهُما مِنْ وجهَينِ:

أحَدُهما: أنهُ لا يَجوزُ للمعتدَّةِ مِنْ طلاقٍ الخُروجُ مِنْ مَنزلِها أصلًا باللَّيلِ ولا بالنهارِ، فلا يُمكِنُ التعريضُ على وجهٍ لا يَقِفُ عليهِ الناسُ، والإظهارُ بذلكَ بالحُضورِ إلى بيتِ زَوجِها قَبيحٌ.

وأمَّا المُتوفَّى عنها زَوجُها فيُباحُ لها الخروجُ نهارًا، فيُمكِنُ التعريضُ على وجهٍ لا يَقفُ عليه سِواها.

والثَّاني: أنَّ تعريضَ المُطلَّقةِ اكتسابُ عَداوةٍ وبُغضٍ فيما بينَها وبينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>