وقالَ المَوصليُّ الحنَفيُّ ﵀ بعدَما أجازَ التَّعريضَ بالخِطبةِ: وهذا كلُّه في المَبتوتةِ -أي المُطلَّقةِ ثلاثًا- والمُتوفَّى عنها زَوجُها، أمَّا المُطلَّقةُ الرَّجعيةُ فلا يَجوزُ التَّصريحُ ولا التلويحُ؛ لأنَّ نكاحَ الأولِ قائمٌ على ما بيَّنَّا (١).
وذهَبَ أكثرُ الحَنفيةِ إلى أنهُ لا يَجوزُ التَّعريضُ للمُعتدةِ مِنْ طَلاقٍ في عدَّتِها.