للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَصورٌ أو خَصيٌّ ومَجبوبٌ أو شَيخٌ فانٍ أو عَقيمٌ قد عَلمَ ذلكَ مِنْ نَفسِه كانَ مُباحًا. انتهى.

قالَ الحطَّابُ : ويُقيَّدُ هذا بما إذا لم يَقطعْه عن عِبادتِه كما سَيأتي، وأنْ تَعلمَ المرأةُ منهُ كَونَه حَصورًا أو خَصيًّا أو مَجبوبًا؛ لأنهُ سَيأتي أنهُ يَحرمُ عليهِ إذا كانَ يَضرُّ بالمرأةِ لعَدمِ الوطءِ.

وأمَّا العُقمُ فالظَّاهرُ أنهُ لا يَجبُ إخبارُها بهِ؛ لأنَّه ليسَ بعَيبٍ يُوجِبُ الخِيارَ، ولأنهُ لا يقطعُ به، فلعلَّهُ يُولَدُ له مِنْ هذهِ وإنْ لم يُولَدْ له مِنْ غيرِها، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ الشَّافعيةُ: إنْ لم يَحتَجْ إلى النكاحِ لعَدمِ تَوقانِه للوطءِ خِلقةً أو لِعارضٍ إلَّا أنهُ يَجدُ أُهبةَ النكاحِ فلا يُكرهُ له؛ لقُدرتِه عليهِ، ومَقاصدُ النكاحِ لا تَنحصرُ في الجِماعِ، لكنَّ التَّخلِّي للعِبادةِ وللعِلمِ في هذهِ الحالةِ أفضَلُ له مِنْ النكاحِ (٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : ما الأفضَلُ مِنْ النِّكاحِ وتَركِه؟ فقالَ أصحابُنا: النَّاسُ فيهِ أربعَةُ أقسامٍ:


(١) «مواهب الجليل» (٥/ ٢٣)، و «شرح ميارة» (١/ ٢٤٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣).
(٢) «البيان» (٩/ ١١٣)، و «شرح صحيح مسلم» (٩/ ١٧٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٢)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٤٧٤، ٤٧٧)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢١١، ٢١٢)، و «الديباج» (٣/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>