للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُجزِئُ بغيرِ العَربيَّةِ ولا يَصحُّ الإتيانُ بهِ بأيِّ لُغةٍ أُخرى ولَو عُلم أنَّه أذانٌ.

قالَ في «نورِ الإيضاحِ»: ولا يُجزِئُ الأذانُ بالفارِسيَّةِ وإن عُلم أنَّه أذانٌ في الأَظهَرِ.

قالَ السَّرخَسِيُّ: ورَوى الحسَنُ عن أَبي حَنيفَةَ أنَّه إذا أَذَّنَ بالفارِسيَّةِ والنَّاسُ يَعلَمونَ أنَّه أذانٌ جازَ، وإن كانوا لا يَعلمونَ ذلك لم يَجُز؛ لأنَّ المَقصودَ الإعلامُ؛ ولم يحصُل بهِ (١).

وقالَ الإمامُ الكاسانيُّ : ولو أَذَّنَ بالفارِسيَّةِ قِيلَ: إنَّه على هذا الخِلافِ.

وقِيلَ: لا يَجوزُ بالاتِّفاقِ؛ لأنَّه لا يَقعُ به الإعلامُ، وحتى لو وَقعَ بهِ الإعلامُ لا يَجوزُ، واللهُ أعلمُ (٢).

وقالَ البابَرتيُّ : وقولُه: وفي الأذانِ يُعتبَرُ التَّعارُفُ، قِيلَ جَوابًا عمَّا يُقالُ: قِراءةُ القُرآنِ في الصَّلاةِ؛ لكَونِها رُكنًا، أَعظمُ خَطرًا مِنْ الأذانِ؛ لكَونِه سُنَّةً، والأذانُ لا يَجوزُ بغيرِ العَربيَّةِ، فكَيفَ جازَت قِراءةُ القُرآنِ؟ ووَجهُهُ أنَّا لا نُسلِّمُ بِعَدمِ جَوازِ الأذانِ مُطلقًا بل يُعتبَرُ فيهِ التَّعارُفُ؛ فإنَّ الحَسنَ رَوى عن أبي حَنيفَةَ أنَّه لو أُذِّنَ بالفارِسيَّةِ والنَّاسُ يَعلَمونَ أنَّه أذانٌ جازَ، وإن كانوا لا يَعلَمونَ فلا يَجوزُ؛ لِعَدمِ حُصولِ المَقصودِ، وهو الإعلامُ، كَذا ذَكرَهُ في الأَسرارِ (٣).


(١) «حاشية الطَّحطاوي على مراقي الفلاح» (١/ ١٣١)، و «نور الإيضاح» (١/ ٣٩)، و «المبسوط» (١/ ٣٧)، وابن عابدين (١/ ٤٨٥)، و «معاني الآثار» (١/ ٣٦٥).
(٢) «بَدائع الصنائع» (١/ ١١٣).
(٣) «العِناية» (١/ ٤٦٥)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>