للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المالِكيةُ: يُكرَهُ النكاحُ لغيرِ راغِبٍ فيهِ إنْ أدَّاهُ إلى قَطعِ مَندوبٍ (١).

وقالَ الشَّافعيةُ: إنْ لم يَحتجْ إلى النكاحِ بأنْ لم تَتُقْ نَفسُه له مِنْ أصلِ الخِلقةِ أو لِعارضٍ كمَرضٍ أو عَجزٍ كُرهَ له إنْ فقَدَ الأُهبةَ؛ لِما فيهِ مِنْ التزامِ ما لا يقدرُ على القيامِ به مِنْ غيرِ حاجةِ، ولعدمِ حاجتِه إليهِ إنْ كانَ به عِلةٌ كهَرمٍ ومَرضٍ دائمٍ وتَعنينٍ وإنْ وجَدَ الأُهبةَ؛ لعَدمِ تَحصينِ المرأةِ المُؤدِّي غالِبًا إلى فَسادِها.

وإلَّا بأنْ وجَدَ الأُهبةَ مع عدمِ حاجتِه للنكاحِ ولا عِلةَ به فلا يُكرَهُ له؛ لقُدرتِه عليهِ، ومَقاصدُ النكاحِ لا تَنحصرُ في الجِماعِ، لكنَّ التَّخلِّي للعِبادةِ وللعلمِ في هذهِ الحالةِ أفضَلُ له مِنْ النكاحِ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ في قَولٍ: يُكرَهُ النكاحُ لِمَنْ لا شَهوةَ لهُ، قالَ في «الإنصافِ»: وما هو ببَعيدٍ في هذهِ الأزمِنةِ؛ لمَنعِ مَنْ يتزوَّجُها مِنْ التَّحصينِ بغَيرِه، ويَضرُّها بحَبسِها على نَفسِه، ويُعرِّضُ نفْسَه لواجِباتٍ وحُقوقٍ لعلَّهُ لا يَقومُ بها، ويَشتغلُ عنِ العِلمِ والعِبادةِ بما لا فائِدةَ فيه (٣).


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٣).
(٢) «البيان» (٩/ ١١٣)، و «شرح صحيح مسلم» (٩/ ١٧٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٢)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٤٧٤، ٤٧٧)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢١١، ٢١٢)، و «الديباج» (٣/ ١٦٦).
(٣) «الإنصاف» (٨/ ٨)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٦، ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>