للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ : «مَنْ أحَبَّ فِطرَتي فلْيَستنَّ بسُنَّتي، ومِن سُنَّتي النكاحُ» (١)، فعلَّقَه على المَحبةِ، وسمَّاهُ سنَّةً، وإذا أُطلقَتِ السُّنةُ اقتَضَتْ المَندوبَ إليهِ.

ورويَ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: «جاءَ رَجلٌ إلى رسولِ اللَّهِ بابنةٍ له فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ هذهِ ابنَتِي قد أبَتْ أنْ تَتزوَّجَ، فقالَ لها النبيُّ : أطِيعِي أباكِ، فقالَتْ: والَّذي بعثَكَ بالحقِّ لا أتَزوَّجُ حتَّى تُخبرَنِي ما حَقُّ الزَّوجِ على زوْجتِه، فقالَ النبيُّ : حقُّ الزَّوجِ على زوْجتِه أنْ لو كانَتْ قَرحةٌ فلحَسَتْها ما أدَّتْ حقَّه، قالَتْ: والَّذي بعثَكَ بالحقِّ لا أتزوَّجُ أبدًا، فقالَ النبيُّ : لا تَنكحُوهنَّ إلَّا بإذنِهنَّ» (٢)، فلَو كانَ النِّكاحُ واجِبًا لَأنكَرَ عليها رسولُ اللهِ .

ولقَولِ النبيِّ : «مَنْ استَطاعَ مِنْكُمْ الباءةَ فلْيَتزوَّجْ، ومَن لم يَستطعْ فلْيَصمْ، فإنَّ الصَّومَ له وِجاءٌ» (٣)، فأقامَ النبيُّ الصَّومَ مَقامَ النكاحِ، والصَّومُ ليسَ بواجِبٍ، فدلَّ أنَّ النكاحَ ليسَ بواجِبٍ أيضًا؛ لأنَّ غيرَ الواجِبِ لا يَقومُ مَقامَ الواجِبِ.


(١) مُرسَل: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٦٣)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (١٠٣٧٨)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٧٤٨).
(٢) حَسَنٌ صَحِيحٌ: رواه ابن حبان في «صحيحه» (٤١٦٤)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٨٦).
(٣) رواه البخاري (٤٧٧٨)، ومسلم (١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>