للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصِّفةِ لا يسَعُه تَركُ النِّكاحِ، فأمَّا إذا لم يكُنْ بهذهِ الصِّفةِ فالنِّكاحُ سُنةٌ لهُ (١).

وقالَ العَمرانِيُّ : النِّكاحُ مُستحَبٌّ غيرُ واجِبٍ عندَنا، وبه قالَ مالكٌ وأبو حَنيفةَ وأكثرُ أهلِ العلمِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : واختَلفَ أصحابُنا في وُجوبِه، فالمَشهورُ في المَذهبِ أنهُ ليسَ بواجِبٍ، إلَّا أنْ يَخافَ أحَدٌ على نَفسِه الوُقوعَ في مَحظورٍ بتَركِه، فيَلزمُه إعفافُ نَفسِه، وهذا قَولُ عامَّةِ الفُقهاءِ.

وقالَ أبو بكرٍ عبدُ العزيزِ: هو واجِبٌ، وحكاهُ عن أحمدَ، وحُكيَ عن داودَ أنهُ يجبُ في العُمرِ مرَّةً واحِدةً؛ للآيةِ والخبَرِ (٣).

واستَدلَّ الجُمهورُ على أنهُ مُستحبٌّ وليسَ بواجِبٍ بقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، فعلَّقَه بالاستِطابةِ، وما كانَ واجِبًا لا يَتعلقُ بالاستِطابةِ، وقولِه تعالَى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، ولا يجبُ ذلكَ بالاتِّفاقِ، فيَدلُّ على أنَّ الأمرَ للنَّدبِ، وكذا الخبَرُ يُحملُ على النَّدبِ أو على مَنْ خَشيَ الوُقوعَ في الحَرامِ.

وروَى أبو أيوبَ الأنصاريُّ أنَّ النبيَّ قالَ: «أربَعٌ مِنْ سُنَنِ المُرسَلينَ: الحَياءُ والتَّعطُّرُ والسِّواكُ والنِّكاحُ» (٤).


(١) «المبسوط» (٤/ ١٩٣).
(٢) «البيان» (٩/ ١٠٩).
(٣) «المغني» (٧/ ٣).
(٤) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الترمذي (١٠٨٠)، وأحمد (٢٣٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>