للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِبادِ اللهِ، وَأَرجو أَنْ أَكُونَ أنا هو، فَمَنْ سَأَلَ لي الوَسِيلَةَ حَلَّت له الشَّفاعَةُ» (١).

ويُستحبُّ أن يَقولَ عندَ الحَيعَلَةِ: لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ؛ لمَا رَوى أبو رَافِعٍ عن النَّبيِّ : أنَّه كانَ إذا سمِع المُؤذِّنَ قالَ مثلَ ما يَقولُ، حتى إذا بلغَ (حَيَّ على الصَّلاةِ حَيَّ على الفَلَاحِ) قالَ: «لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاللَّهِ» (٢).

وذَهب الشافِعيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّه يُسنُّ لِلمُؤذِّنِ مُتابَعةُ قولِه سِرًّا بمِثلِه، كالمُستَمِعِ؛ لِيَجمعَ بينَ أداءِ الأذانِ والمُتابَعةِ. ورُويَ عن الإمامِ أحمدَ أنَّه كانَ إذا أذَّنَ فقالَ كَلِمةً مِنْ الأذانِ قالَ مِثلَها سِرًّا، قالَ ابنُ قُدامةَ: فظاهرُ هذا أنَّه رَأى ذلك مُستحَبًّا؛ ليَكونَ ما يُظهِرُه أذانًا ودُعاءً إلى الصَّلاةِ، وما يُسِرُّه ذِكرًا للهِ تَعالى؛ فيَكونَ بمَنزِلةِ مَنْ سمِع الأذانَ (٣).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربِينِيُّ: ويُسنُّ لِكُلٍّ مِنْ مُؤذِّنٍ وسامِعٍ ومُستَمِعٍ -قالَ شَيخُنا: ومُقِيمٍ، ولم أرَه لغيرِه- أن يُصلِّيَ على النَّبيِّ بعدَ فَراغِه مِنْ الأذانِ أو الإقامةِ؛ لقولِه : «إذا سَمِعتُمُ المُؤذِّنَ فَقُولوا مثلَ ما يَقولُ، ثم صَلُّوا عَلَيَّ؛ فإنَّه مَنْ صلَّى عَلَيَّ صَلاةً صلَّى اللهُ عليه بها عَشرًا» (٤).


(١) رواه مسلم (٣٨٤).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام أحمد (٦/ ٩).
(٣) «مُغنى المحتاج» (١/ ١٤١)، و «المُغنى» (١/ ٥٤١)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٣٨)، و «مطالب أولي النُّهى» (١/ ٣٠١)، و «الفروع» (١/ ٢٨١).
(٤) «مُغنى المحتاج» (١/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>