يَعرِضَ على شَريكِه، فيأخُذَ أو يَدَعَ، فإنْ أبَى فشَريكُه أحَقُّ به حتى يُؤذِنَه» (١)، وكلُّ واحِدٍ منهم شَريكٌ.
وكذا لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّه يُقسَمُ بينَهم بالسَّويةِ إذا كانَت أَنصِباءُ الشُّفعاءِ مُتساويةً.
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلَفوا فيما لو تفاضَلَت أَنصِباءُ الشُّفعاءِ، هل يُقسَمُ بينَهم بالسَّويةِ على قَدرِ رُؤوسِهم أو على قَدرِ حِصَصِهم إذا طَلَبوها، كما لو كانَت دارٌ بينَ ثَلاثةٍ، لمُحمدٍ نِصفُها ولعُمرَ الرُّبعُ ولزَيدٍ الرُّبعُ، فأَرادَ زَيدٌ أنْ يَبيعَ نَصيبَه، فأخَذَها مُحمدٌ وعُمرُ شُفعةً، هل يُقسَمُ الرُّبعُ بينَهما نِصفَينِ على قَدرِ رَأسَيْهما أو يُقسَمُ بينَهما على قَدرِ حِصَتَيْهما فيَكونُ لمُحمدٍ ثُلثَا الرُّبعِ ولعُمرَ ثُلثُ الرُّبعِ، فيَكونُ نَصيبُ مُحمدٍ الثُّلثَينِ ويَكونُ نَصيبُ عُمرَ الثُّلثَ؟
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابِلةُ في ظاهِرِ المَذهبِ إلى أنَّ المَشفوعَ فيه يُقسَمُ بينَهم على قَدرِ حِصَصِهم من المِلكِ، يأخُذُ كلُّ إِنسانٍ منهم بقَدرِ نَصيبِه، إنْ كانَ قَليلًا فقَليلٌ، وإنْ كانَ كَثيرًا فبقَدْرِه.
فإذا كانَت دارٌ بينَ ثَلاثةٍ، لأَحدِهم النِّصفُ ولآخَرَ الثُّلثُ ولآخَرَ السُّدسُ، فباعَ الأولُ صاحِبُ النِّصفِ نَصيبَه فإنَّ لصاحِبِ الثُّلثِ ثُلثَيِ النِّصفِ، أي: سَهمَينِ، ولصاحِبِ السُّدسِ ثُلثَه، أي: سَهمًا، فيَصيرُ له ثُلثُ الدارِ ولذلك ثُلثاها.
(١) أخرجه مسلم (١٦٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute