وذهَبَ الإِمامُ مالِكٌ في رِوايةٍ عنه إلى أنَّ الشَّركةَ تَثبتُ في المَنافعِ، فللشَّريكِ في المَنفَعةِ المُطالَبةُ بالشُّفعةِ.
قالَ الشَّيخُ عُليشٌ ﵀: ولا شُفعةَ لشَريكٍ في كِراءٍ، فإنِ اكتَرى شَخصانِ دارًا مَثلًا ثم أكرَى أَحدُهما نَصيبَه من مَنفَعتِها فلا شُفعةَ فيه لشَريكِه على أحدِ قَولَيِ الإِمامِ مالِكٍ ﵁، وله الشُّفعةُ فيه على قَولِه الآخَرِ.
«ق» فيها لابنِ القاسِمِ إنِ اكتَرى رَجلانِ دارًا بينَهما فلأَحدِهما أنْ يُكريَ حِصَّتَه منها، مالِكٌ ﵁: لا شُفعةَ فيه لشَريكِه.
ابنُ ناجي: ما ذكَرَه من أنَّ لأَحدِهما أنْ يُكريَ حِصَّتَه لا خِلافَ فيه، وما ذكَرَه من عَدمِ الشُّفعةِ هو المَشهورُ.
وقالَ أشهَبُ وابنُ المَوَّازِ: له الشُّفعةُ.
ابنُ الحاجِبِ: وفي الثِّمارِ والكِتابةِ وإِجارةِ الأرضِ للزَّرعِ قَولانِ، المُوضِحُ لم يُرِدْ خُصوصيةَ إِجارةِ الأرضِ للزَّرعِ، بل أَرادَ كلَّ كِراءٍ، والقَولانِ لمالِكٍ ﵁، ومَذهبُ ابنِ القاسِمِ في «المُدوَّنة» سُقوطُها، وهو قَولُ عبدِ المَلكِ ومُطرِّفٍ والمُغيرةِ، وبوُجوبِها قالَ مُطرِّفٌ وأصبَغُ وأشهَبُ (١).
(١) «منح الجليل» (٧/ ١٩٢، ١٩٣)، ويُنْظَر: «المبسوط» (١٤/ ٩٥)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٣٦٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٢٢)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٢٦)، و «الإنصاف» (٦/ ٢٥٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ١٦٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ١٩٤).